العقيقةُ تذبحُ لسبعٍ، أوْ لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى و عشرينَ

الدلالات الموضوعية:# مولود - العقيقة عن المولود# مولود - متى يعق
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: السيوطي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4882)، والبيهقي (19320) واللفظ لهما.

الشرح والتوضيح

العقيقةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ ، أوْ لِأَرْبَعَ عشرَةَ ، أوْ لِإِحْدى و عشرينَ الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4132 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4882)، والبيهقي (19771)، والديلمي في ((الفردوس)) (4232) العَقيقةُ وهي ما يُذبَحُ مِن بهيمةِ الأنعامِ للمَولودِ ذكَرًا كان أو أُنْثى؛ شُكرًا للهِ تَعالى على هذه النِّعمةِ العَظيمةِ، ولها حِكَمٌ ومقاصِدُ جَليلَةٌ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ أحكامِ العَقيقةِ، فيقولُ: "العَقيقةُ تُذبَحُ لِسَبعٍ، أو لأربَعِ عَشْرةَ، أو لإحْدى وعِشْرينَ"، أي: إنَّ أفضَلَ أيَّامِ ذَبحِ العَقيقةِ يكونُ يَومَ السَّابِعِ مُضاعِفَهُ مِن وِلادةِ المَوْلودِ، أو بعدَ مُرورِ أُسبوعَينِ أو ثَلاثةٍ، وحِكْمةُ كَونِها في السَّبعِ أنَّ الطِّفلَ لا يَغلِبُ ظنُّ سَلامةِ بِنيَتِهِ وصِحَّةِ خِلقَتِهِ وقَبولِهِ للحَياةِ إلَّا بمُضيِّ الأُسْبوعِ أو أكثَرَ.

وظاهِرُ هذا الحَديثِ يدُلُّ على أنَّه لا يُذبَحُ بعدَ مُرورِ هذه المُدَّةِ، ولكِنْ قالَ العُلَماءُ: لا حَدَّ لآخِرِ وقتٍ للعَقيقةِ؛ وذلِكَ لأنَّ المَقْصودَ يَحصُلُ بذَبحِ العَقيقةِ في أيِّ وَقتٍ، وإنْ فاتَه وَقتُ الاستِحبابِ( ).

أحاديث ذات صلة