لا يحلُّ ثمنُ الكلبِ ولا حلوانُ الكاهنِ ولا مهرُ البغيِّ

الدلالات الموضوعية:# إجارة - كسب البغي# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# إجارة - حلوان الكاهن# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: التلخيص الحبير، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، البدر المنير، فتح الباري لابن حجر، المعجم الأوسط، نخب الافكار، تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: العيني، الطبراني، شعيب الأرناؤوط، ابن الملقن، ابن حجر العسقلاني
الحكم:رجاله ثقات، ومن وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد، لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات، حسن، إسناده حسن، [له] خمس طرق، لم يرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد تفرد به بن وهب

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5708) واللفظ لهم.أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5708) بلفظه.أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، والبيهقي (11115) بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2237 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1567) أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شَيءٍ وفي كُلِّ شَيءٍ؛ مِن المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المُسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ، مُتْرَفِّعًا عَنِ الدَّنايا.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو مَسعودٍ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن ثَلاثةِ أشياءَ: الأوَّلُ: عن بَيعِ الكلْبِ، وأخْذِ ثَمَنِه مُطلقًا، وما تمَّ كَسْبُهُ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلْبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتَربيتِهِ إلَّا كلْبَ الماشيةِ والحَرْث، قيل: إنَّ هذا حكْمٌ عامٌّ، سُواءٌ كان مُعلَّمًا على الصَّيدِ أو غيرَ مُعلَّمٍ، أو كان ممَّا يَجوزُ اقتِناؤه، أو ممَّا لا يَجوزُ اقتِناؤُه.

وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كَلبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ، كما في سُنَنِ التِّرمذيِّ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إلَّا كلْبَ الصَّيدِ».

وفي رِوايةِ الدَّارقُطْنيِّ: «إلَّا الكلْبَ الضَّارِيَ»، وهو المُعتادُ للصَّيدِ، فكأنَّه عليه السَّلامُ نَهى عن ثمَنِ الكلْبِ إلَّا الكلْبَ الَّذي أُذِنَ في اتِّخاذِه للانتفاعِ به، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ النَّهيُ عن ثمَنِ الكلْبِ كان في بَدءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلك، وأُبِيحَ الاصطيادُ به، وكان كسائرِ الجَوارحِ في جَوازِ بَيْعِه.

والثاني: عن مَهْرِ البَغيِّ، وهو الثَّمَنُ الَّذي تَتَقاضاهُ الزَّانيةُ مُقابلَ تَسليمِ نفْسِها للرجُلِ الأجْنبيِّ، وسمَّاه مَهْرًا؛ لكَونِه على صُورتِه، وقدْ كانوا في الجاهليَّةِ يُكرِهون إماءَهم على الزِّنا والاكتسابِ به، فأنْكَرَ الإسلامُ ذلك في قَولِ اللهِ تعالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] .

والثالث: عن حُلْوانِ الكاهنِ، وهو ما يَأخُذُه الكاهنُ أو الكاهنةُ مُقابلَ تنَبُّؤِهما بالغيبِ.

والكاهنُ: هو الَّذي يَدَّعي عِلمَ الغيبِ، ويُخبِرُ النَّاسَ بزَعمِه عن الكائناتِ الغَيبيَّةِ والأشياءِ المُستقبليَّةِ، وهو شاملٌ لكلِّ مَن يدَّعي ذلك مِن مُنجِّمٍ وضَرَّابٍ بالحَصى ونحوِه، وسُمِّيَ ما يتَقاضاهُ الكاهنُ حُلوانًا تَشبيهًا بالشَّيءِ الحُلوِ؛ لأنَّه يُؤخَذُ سَهلًا بلا كُلفةٍ.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (6/ 325) 6535 – وبه [[حدثنا محمد بن رزيق، نا هارون بن سعيد الأيلي، نا ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أنه سمع علي بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة ]]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن أبي داود (3/ 279) 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن النسائي (7/ 189) 4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 335) 5708 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

---

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189) :

4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة ، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 335) :

5708 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

---

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189) :

4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة ، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 337 ت التركي) :

11115 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى معروف بن سويد الجذامى، أن على بن رباح اللخمى حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

أحاديث ذات صلة