ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ
أخرجه النسائي (2473)، وعبد الرزاق (7252) بلفظه.
ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828