- مرَّتْ بِنا جَنازَةٌ فقال ابنُ عُمَرَ لو قُمتَ بِنا معَها قال فأخَذ بيَدِي فقبَض عليها قَبضًا شَديدًا فلمَّا دنَوْنا منَ المَقابِرِ سمِع رَنَّةً مِن خَلفِه وهو قابِضٌ على يَدِي فاستَدار بي فاستَقبَلها فقال لها شَرًّا وقال نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُتبَعَ جِنازَةٌ معَها رَنَّةٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - زكاة الأنعام# جنائز وموت - الزجر عن النياحة# جنائز وموت - اتباع الجنائز# جنائز وموت - ما ينهى عنه أن يتبع الجنازة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (5900)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693) باختلاف يسيرأخرجه عبد الرزاق (6302) بنحوه، وابن ماجة (1583)، والبيهقي (7204) متصرًا على المرفوع فقط.

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1405 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (979) باختلاف يسير بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الزَّكاةِ للأنواعِ المختلِفةِ مِن الأموالِ، وبيَّنَ الأنصِبةَ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، والحدَّ الأدْنى الذي لا تَجبُ فيه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه ليس على مَن لم يَملِكْ خَمْسَ أواقٍ مِن الفِضَّةِ زكاةٌ، والأُوقيَّةُ: أربعونَ دِرهمًا، والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِن الفِضَّةِ، والخمْسُ أواقٍ تُساوي مِئتَيْ دِرهمٍ، وما زادَ ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وتَقديرُ ذلك بالموازينِ الحَديثةِ يُساوي تقريبًا 595 جرامًا من الفِضَّةِ الخالِصةِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خَمْسَ ذَوْدٍ مِن الإبل زَكاةٌ، والذَّودُ هو أوَّلُ اسمِ جَماعاتِ الإبلِ وهو ما بيْنَ الثَّلاثِ إلى العَشرِ، فمَن ملَكَ مِن الإبلِ أربعةً فلا شَيءَ فيها، ومَن ملَكَ مِن خمسٍ إلى تِسعٍ يجِبُ فيها شاةٌ واحِدةٌ، فإذا زادَ هذا النِّصابُ زادتِ الزكاةُ بحَسَبِ التَّفاصيلِ المذكورةِ في الرِّواياتِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خمْسةَ أوسُقٍ مِن الحُبوبِ والثِّمارِ زكاةٌ، والوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا، فالخَمسةُ أوسُقٍ نِصابُ الزَّكاةِ: ثَلاثُمِئةِ صاعٍ، ويُساوي تقريبًا 653 كيلو جِرامٍ بالموازينِ الحَديثةِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الفَواكهَ والخَضْراواتِ لا زكاةَ فيها؛ لأنَّها ليستْ ممَّا يُكالُ كالحبوبِ والثِّمارِ، وأيضًا ليستْ ممَّا يُدَّخَرُ ويُتَّخَذُ قُوتًا، والزَّكاةُ إنَّما تجبُ في الأقواتِ الَّتي تخرُجُ مِن الأرضِ؛ كالتَّمرِ والزَّبيبِ والبُرِّ والشَّعيرِ والأرزِ والذُّرةِ، وغيرِ ذلك.

فهذا الحَديثُ أصلٌ في بيانِ مَقاديرِ أنصِبةِ الأموالِ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، فنِصابُ الفِضَّةِ مِئَتا دِرهمٍ، ونِصابُ الإبِلِ خمْسةٌ، ونِصابُ الحُبوبِ والثِّمارِ الَّتي تُكالُ ثلاثمائة صاع.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (9/ 479) 5668 - حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: مرت بنا جنازة، فقال ابن عمر : لو قمت بنا معها، قال: فأخذ بيدي فقبض عليها قبضا شديدا، فلما دنونا من المقابر سمع رنة من خلفه، وهو قابض على يدي، فاستدار بي فاستقبلها، فقال لها شرا وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 457) 6302 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن مجاهد قال: خرجت مع ابن عمر في جنازة، فلما بلغ المقبرة سمع نائحة، أو رانة قال: فاستقبلها، وقال لها شرا، وقال لمجاهد: إنك خرجت تريد الأجر، وإن هذه تريد بك الوزر، إننا نهينا أن نتبع جنازة معها رانة قال: فرجع ورجعت معه

سنن ابن ماجه (1/ 504) 1583 - حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (7/ 474) 7204 - أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن أبى يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر ، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تتبع جنازة معها رنة

أحاديث ذات صلة