مَن زوَّجَ فتاتَه، فلا يَنظُرَنَّ إلى ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ.
أخرجه أبو داود (4113) بنحوه، وأحمد (6756)، والخرائطي في ((مكارم الخلائق)) (457)، بنحوه مطولًا.
وإذا زَوَّجَ أحدُكُم خادمَهُ عَبْدَهُ أو أَجِيرَهُ فلا ينظرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 496 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (496) واللفظ له، وأحمد (6756) مطولاً كان نِظامُ الرِّقِّ سائدًا قَبْلَ الإسلامِ، ولَمَّا جاء الإسلامُ نظَّمَ تِلْكَ العلاقةَ الَّتي تكونُ بين العَبْدِ وسيِّدِهِ، ومِنْ ذَلِكَ: أمرُ السيِّدِ بالإحسانِ إلى العَبيدِ، والحَثُّ على عِتْقِهم وتَحريرِهم، وأَمْرُ المالِكِ أنْ يُزوِّجَهُمْ، فإذا زوَّجَ الأُنْثى، فلا يَحِلُّ له أنْ يَقْرَبَها أو يَنْظُرَ إلى عَوْرتِها.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وإذا زوَّج أَحَدُكم خادِمَه عَبْدَه أو أَجِيرَه"، أي: إذا زوَّجَ أَحَدُ المالِكينَ إِحْدى خادِماتِه لواحدٍ من عبيدِه أو الأُجَراءِ عِنْدَه، ولَفْظةُ الخادِمُ تُطْلَقُ على الذَّكَرِ والأُنْثى ممَّنْ يَقومونَ بخِدْمةِ غَيْرِهم، والمرادُ بالخادِمِ هنا: الأَمَةُ، "فلا يَنْظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ"، أي: فلا يَنْظُرِ السَّيِّدُ المالِكُ إلى عَورةِ المملوكةِ؛ لأنَّها أَصْبَحتْ مُحرَّمةً عَلْيهِ، وإذا حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الوَطْءُ، وفي هذا إشارة إلى أنَّ العَورةَ المُغلَّظةَ ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ.
ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ المعنى: فلا تَنْظُرِ الخادمةُ إلى عَورةِ سيِّدِها، وقد جاءتْ مُفسَّرةً في رِوايةٍ أُخْرى بقولِهِ: "فلا تَنْظُرِ الأَمَةُ إلى شَيءٍ مِنْ عَوْرتِهِ"، أي: عَورةِ سيِّدِها.
وفي الحَديثِ: تَنْظيمُ العلاقةِ الشَّرعيَّةِ بين الإماءِ وبينَ مالِكيهم إذا تزوَّجْنَ.
وفيه: الأَمْرُ بغَضِّ البَصَرِ عما لا يَحِلُّ.
سنن أبي داود (4/ 64) 4114 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع
[مسند أحمد] مخرجا (11/ 369) 6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته
مكارم الأخلاق للخرائطي (ص: 156) 457 - حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا سوار أبو حمزة المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج الرجل أمته أو أجيره، فلا يرى ما بين سرته وركبته؛ فإنه من العورة