مَن نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنها، فإنَّ كَفَّارتَها أنْ يُصَلِّيَها إذا ذكَرَها.
أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) باختلاف يسير
من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذَكرَها.
فإنَّ ذلِكَ وقتُها الراوي : - المحدث : ابن تيمية المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم: 23/90 خلاصة حكم المحدث : صحيح الصَّلاةُ مِن أجلِّ العِباداتِ العَمليَّةِ، وأُمورُ العباداتِ تَوقيفيَّةٌ، لا بدَّ أنْ تُفعَلَ كما علَّمَها لنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي هذا الحديثِ تَعليمٌ وتَربيةٌ نَبويَّةٌ لمَن نسِيَ الصَّلاةَ أو غفَلَ عن وقْتِها؛ حيثُ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن نامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَها"، أي: مَن فاتَهُ وقْتُها بنَومٍ أو نِسيانٍ، "فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها"، أي: فلْيُؤَدِّها وَقتَ تَذكُّرِهِ لها أو وَقتَ استيقاظِهِ مُباشرةً؛ "فإنَّ ذلك وَقتُها"، أي: وَقتُ قَضائِها.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ قَضاءِ صَلاةِ الفَريضةِ بعدَ وَقتِها لمَنْ نَسِيَها أو غلَبَهُ النَّومُ.
وفيه: بَيانُ أهمِّيَّةِ الصَّلاةِ وعَدمِ التَّهاوُنِ في أدائِها، أو قَضائِها حالَ تذكُّرِها بعدَ نِسيانٍ .
[صحيح البخاري] (1/ 122) 597- حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك: {وأقم الصلاة لذكري})) قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: {وأقم الصلاة لذكري}.
وقال حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.
[صحيح مسلم] (1/ 477 ) ((314- (684) حدثنا هداب بن خالد.
حدثنا همام.
حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
لا كفارة لها إلا ذلك)).
قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري)).
[صحيح مسلم] (1/ 477 ) (((684)- وحدثناه يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد.
جميعا عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر ((لا كفارة لها إلا ذلك)).