قضَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ صاحبَ الدَّابَّةِ أحقُّ بصدرِها
أخرجه أحمد (119)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 310) كلاهما بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2774) بلفظه دون قوله: ((قضى)) .أخرجه أحمد (119) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2774)، والدارقطني في ((المؤتلف والمختلف)) (4/2074)
صاحِبُ الدابَّةِ أحقُّ بصدِرِها ، إلَّا مَنْ أَذِنَ الراوي : بشير بن معبد بن الخصاصية المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3751 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (5966) دون تسمية الصحابي، وأخرجه موصولاً الطبراني (22/414) (1025)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1116) بنحوه كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرسِّخُ المَبادِئَ الصَّحيحةَ الحسَنةَ والأُمورَ الحياتيَّةَ المنضبطةَ؛ حتَّى يَحفَظَ النَّاسُ لِبَعضِهِم حقَّ بَعضٍ، وكيفَ يَجمَعُ الإنسانُ بيْنَ حقِّ التَّملُّكِ وحقِّ الأدَبِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "صاحِبُ الدَّابَّةِ" مالِكًا كان أو مُستأجِرًا لها، والمُرادُ بالدَّابَّةِ: كُلُّ مَرْكوبٍ كالفَرَسِ والإبِلِ، وفي حُكمِها في عَصرِنا الحَديثِ: السَّيَّاراتُ ونَحوُها، "أحَقُّ بصَدرِها" وهو ما يَلي العُنُقَ، والمُرادُ: أنَّه يَجلِسُ في الأمامِ إنْ كان معه غَيرُهُ، ويَركَبُ الآخَرُ في المُؤخِّرةِ؛ فلا يَركَبُ غَيرُهُ معه عليها إلَّا خَلفَهُ، "إلَّا مَن أذِنَ" إلَّا أنْ يَأذَنَ صاحِبُها لِمَن معه أنْ يتقدَّمَ عليه، ويَجلِسَ أمامَهُ على الدَّابَّةِ أو بجِوارِهِ في السَّيَّارةِ ونَحوِها، فله ذلِكَ.
وقيلَ: إنَّما كانَ الرَّجُلُ أحقَّ بصَدرِ دابَّتِهِ؛ لأنَّه شَرَفٌ، والشَّرَفُ حقُّ المالِكِ؛ ولأنَّه يُصرِّفُها في المَشْيِ حيثُ شاءَ، وعلى أيِّ وَجهٍ أرادَ مِن إسْراعٍ وإبْطاءٍ وطُولٍ وقِصَرٍ بخِلافِ غَيرِ المالِكِ؛ ولذلِكَ فليس لِغَيرِ صاحِبِها التَّصدُّرُ إلَّا بإذْنِهِ( ).
[مسند أحمد] (1/ 271 ط الرسالة) :
119 - حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزني، عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب ، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: أن صاحب الدابة أحق بصدرها .
المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق (2/ 310) :
حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي سبإ عتبة ابن تميم- قال أبو اليمان: ما كان أفضل هذا يعني عتبة- عن الوليد بن عامر اليزني عن عروة بن معتب الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها .
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 245) :
2774 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، نا ابن عياش، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن أبي اليمان الهوزي، وكان رجلا صالحا عن الوليد بن عامر، عن عروة بن مغيث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الدابة أحق بصدرها .
---
[مسند أحمد] (1/ 271 ط الرسالة) ((119- حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزني، عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب ، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: أن صاحب الدابة أحق بصدرها.
[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (5/ 245) 2774- حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، نا ابن عياش، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن أبي اليمان الهوزي، وكان رجلا صالحا عن الوليد بن عامر، عن عروة بن مغيث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن صاحب الدابة أحق بصدرها)).
[المؤتلف والمختلف للدارقطني] (4/ 2074) ((حدثنا عمر بن الحسن القاضي، حدثنا عبد الكريم يعني ابن الهيثم، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزني، عن عروة بن مغيث الأنصاري، عن عمر بن الخطاب ، قال: (( قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها)).
وأما معتب، فهو معتب بن قشير بن مليل، من بني عمرو بن عوف، شهد بدرا، وهو من أصحاب العقبة، ويقال هو الذي قال: {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا}، وذكره في حديث عبد الله بن الزبير، عن الزبير: (( كأني أسمع قول معتب بن قشير)).