أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال : أُثبتَتْ للحُبلَى والمُرضعِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - فدية من لا يطيق الصوم# صيام - الإفطار للحامل والمرضع# صيام - قضاء رمضان على التراخي# إيمان - الدين يسر# صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع# تفسير آيات - سورة البقرة# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: تخريج سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2317)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3544)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (243) واللفظ لهم.أخرجه أبو داود (2317)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (12/ رقم243) كلاهما بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أُثْبِتَت للحُبلَى والمُرضعِ ، يعني الفِديةَ في الصَّومِ الراوي : [عكرمة مولى ابن عباس] المحدث : ابن دقيق العيد المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح الصفحة أو الرقم: 103 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2317)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3544)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (243) واللفظ لهم.

الشرعُ الإسلاميُّ الحنيفُ مَبنيٌّ على التيسيرِ والتخفيفِ على الناسِ فيما فيه مشقَّةٌ أو أذًى وضررٌ يقعُ عليهم، والصِّيامُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وإذا حصَلتْ معه مشقَّةٌ فقد أباحَ الشرعُ معها الفِطرَ والقضاءَ على مَن يستطيعُ القضاءَ، والفِديةَ على مَن لا يستطيعُ القضاءَ، وهذا الأثرُ يُبيِّنُ بعضًا مِن ذلك، وفيه أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "أُثْبِتَتْ للحُبْلى والمُرضِعِ -يعني الفِديةَ- في الصومِ"؛ بمعنى بقِيتْ آيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] في حقِّهما، ولم تُنسَخْ؛ حيثُ كان الناسُ قَبلَ نسخِها مَن شاءَ أفطَرَ وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ثمَّ نُسِخ ذلك وأصبَحَ على القادرِ إتمامُ الصيامِ، أمَّا المريضُ فله الرُّخصةُ في الفِطرِ مع الفِديةِ، ومعنى الكلامِ أنَّه قد ثبَتَ في الشرعِ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ الفِديةُ للحاملِ والمُرضِعِ إذا خافَتا على نفسَيْهما أو على ولدَيْهما؛ لأنَّهما داخِلتانِ في قولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، ووَجهُه إلحاقُهُما بالمريضِ الذي لا يُرجى بُرؤُه؛ لِتكرُّرِ الحملِ والرَّضاعِ، والفِديةُ إطعامُ مسكينٍ وجبتينِ عن كلِّ يومٍ .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 296) 2317 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، أن عكرمة، حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (5/ 58) [3544] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.

الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (12/ 222) 243 - أخبرنا عمر بن محمد المؤدب، أن مفلح بن أحمد الدومي أخبرهم، أنبا أحمد بن علي، أنبا القاسم، أنبا محمد، أنبا أبو داود السجستاني، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس ، قال: أثبتت للحبلى والمرضع.

---

سنن أبي داود (2/ 296) 2317 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، أن عكرمة، حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع

الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (12/ 223) 243 - أخبرنا عمر بن محمد المؤدب، أن مفلح بن أحمد الدومي أخبرهم، أنبا أحمد بن علي، أنبا القاسم، أنبا محمد، أنبا أبو داود السجستاني، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس ، قال: أثبتت للحبلى والمرضع.

أحاديث ذات صلة