- عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : الحاملُ والمُرضِعُ إذا خافَتا أفطرَتَا وأطعَمَتَا، ولا قضاءَ عليهِما
أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (6/ 102) واللفظ له، وأبو داود (2318)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (6/ 185) بنحوه.
[عن ابن عباس] الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على أولادِهما أفطرتَا وأطعمتَا الراوي : سعيد بن جبير المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 913 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2318 ) بمعناه الشرعُ الإسلاميُّ الحنيفُ مَبنيٌّ على التيسيرِ والتخفيفِ على الناسِ فيما فيه مشقَّةٌ أو أذًى وضررٌ يقعُ عليهم، والصِّيامُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وإذا حصَلتْ معه مشقَّةٌ فقد أباحَ الشرعُ معها الفِطرَ والقضاءَ على مَن يستطيعُ القضاءَ، والفِديةَ على مَن لا يستطيعُ القضاءَ، وهذا الأثرُ يُبيِّنُ بعضًا مِن ذلك؛ فيقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "الحاملُ والمُرضِعُ إذا خافَتَا على أولادِهما أَفْطَرَتا وأطعَمَتا"؛ يعني يُفطِرانِ وعليهما الفِديةُ، إذا خافتا على نفسَيْهما أو على ولدَيْهما؛ لأنَّهما داخِلتانِ في قولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، ووجْهُه مِن النظرِ إلحاقُهُما بالمريضِ الذي لا يُرجى بُرؤُه؛ لِتكرُّرِ الحملِ والرَّضاعِ، وقيل: بل يُفطِرانِ لحينِ انتهاءِ الحملِ والرَّضاعةِ، ثمَّ تصومُ المرأةُ أيَّامًا أُخرى، أمَّا مَن لم تَستطعْ قضاءَ الصِّيامِ، فعليها الفِديةُ بإطعامِ المساكينَ.
وقد ورَدَ في السُّننِ الأربعةِ مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالى وضَعَ عن المُسافِرِ شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمُرضِعِ الصَّومَ، أو الصِّيامَ"؛ ففي هذا الحديثِ قرَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحامِلَ والمُرضِعَ بالمسافِرِ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ، فصار حُكمُهما كحُكمِه، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ، فلا يَعْدُوه إلى غَيرِه، ولم يأمُرْ في الحديثِ بكفَّارةٍ؛ لأنَّه فِطرٌ أُبيحَ لِعُذرٍ، فلم يجبْ به كفَّارةٌ؛ كالفِطرِ للمَرَضِ .
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (6/ 102) :
1047 - وقال مسدد حدثنا يحي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء عليهما إسناده حسن وقد أخرجه أبو داود من هذا الوجه دون قوله ولا قضاء عليها
سنن أبي داود (2/ 296) :
2318 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا
شرح مشكل الآثار (6/ 185) :
حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت، فقال لها: " أفطري؛ فإنك بمنزلة الذين يطيقونه " فدل ما رويناه عن ابن عباس في هذا الباب أنه مختلف عنه في " يطوقونه " و " يطيقونه "، وأن عطاء ومجاهدا رويا عنه " يطوقونه "، وأن سعيد بن جبير روى عنه " يطيقونه "، وفي جميع ما رويناه عنه من ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى صيام