عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ توضَّأَ وَكَفُّهُ مَعصوبةٌ فَمسحَ على العَصائبِ وغسلَ سوى ذلِكَ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - المسح على الجبائر# غسل - الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: البيهقي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (525) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنه توضأ وكفُّه معصوبةٌ فمسح على العصائبِ وغسل ما سوى ذلك الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : الألباني المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 1/206 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (1095) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (522) باختلاف يسير.

المَسْحُ في الوُضوءِ على الأعضاءِ الَّتي يَجِبُ غَسلُها هو مِن رُخَصِ اللهِ عزَّ وجلَّ لِعبادِهِ الَّتي تُؤتَى إذا توفَّرَتْ شُروطُها.

وفي هذا الأثَرِ يَرْوي نافِعٌ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّه توضَّأَ وكَفُّهُ مَعْصوبةٌ فمسَحَ على العَصائِبِ"، والعَصائِبُ هي الأَربِطةُ، وما يُلَفُّ على الجُروحِ، والَّتي في نَزعِها ضَرَرٌ في ذاتِها أو لِوُصولِ الماءِ للعُضوِ المَعْصوبِ، فتكونُ حائِلًا له، وفي هذه الحالةِ يُجزِئُ المَسحِ عن غَسلِ اليَدِ، "وغسَلَ ما سِوى ذلك" مِن أعْضاءِ الوُضوءِ، فأخَذَ برُخصةِ المَسحِ في حالةِ الضَّرورةِ، واللهُ يُحِبُّ أنْ تُؤتى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتى عَزائِمُهُ .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (2/ 194 ت التركي) :

1095 - وبإسناده [[أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو عامر موسى بن عامر]] قال: حدثنا الوليد، حدثنا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه توضأ ‌وكفه ‌معصوبة فمسح [[عليها وعلى العصاب]]، وغسل سوى ذلك.

هو عن ‌ابن ‌عمر صحيح.

[الأوسط لابن المنذر] (2/ 24) :

525 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: ‌إذا ‌كان ‌عليه ‌عصاب ‌مسحه، ‌وإن ‌لم ‌يكن ‌عليه ‌عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء.

أحاديث ذات صلة