لا يُباشِرْ الرجلُ الرجلَ ، ولا المرأةُ المرأةَ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة# آداب النوم - ما يذم من النوم# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: المستدرك على الصحيحين، الأحاديث المختارة، صحيح الموارد، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط، الحاكم، الضياء المقدسي
الحكم:له شاهد في صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]، صحيح على شرط البخاري، صحيح، صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2773)، والطبراني (11/278) (11728)، والحاكم (7777)أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582)

الشرح والتوضيح

لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، ولا المرأةُ المرأةَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 2773 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582) لقد سَدَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ المُطهَّرةُ كلَّ الذَّرائِعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ؛ لأجْلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنهيُ عن مُباشَرَةِ العَوراتِ والنظرِ إليها؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ، وفي هذا الحديثِ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباشِرُ الرجُلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ، ويُلحَقُ به النهيُ عن أنْ يَنظُرَ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَوْرةِ المرأةِ، وأنْ يُفضِيَ الرجُلُ إلى الرجُلِ في الثوبِ الواحدِ، يعني ألَّا يكونَ بينهما شيءٌ يمسُّ اللحمَ اللحمَ، ويَضطجعانِ في النومِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الشرِّ والفَسادِ والفِتنةِ، وأنْ تُفضِيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثوبٍ واحدٍ متجرِّدَيْنِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى مُباشَرةِ أحدِهما الآخَرَ ولَمْسِ كلٍّ منهما عَوْرةَ صاحِبِه، ولَمْسُها منهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشَدُّ في النهيِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى مفاسدَ أكبرَ، بخِلافِ إذا وُجِدَ بينهما حائلٌ، ولم يكونَا مُتجرِّدينِ مِن ثِيابِهما وأَمِنَا الفِتنةَ.

هذا، ومَحِلُّ النَّهيِ مُباشَرةِ العورةِ عن النَّظرِ إليها إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، أَمَّا إذا كانتْ هناك حاجةٌ شرعيَّةٌ، فيجوزُ النظرُ؛ كالتطبُّبِ ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ، وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.

وفي روايةٍ - مكانَ عورة-: عُرْيةِ الرجُلِ وعُرْيةِ المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (4/ 494 ط الرسالة) ((‌2773- حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 67) ((‌4768- حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة)).

صحيح ابن حبان (12/ 394) 5582- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس ، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة)).

---

[مسند أحمد] (4/ 494 ط الرسالة) ((‌2773- حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 278) 11728- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 320) ‌7777- وقد حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث ((.

أحاديث ذات صلة