- لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، ولا المرأةُ المرأةَ، إلَّا الوَلَدَ والوالِدَ.
أخرجه أحمد (9775)، وابن أبي شيبة (17884)، وابن حبان (5583)
لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، ولا المرأةُ المرأةَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 2773 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582) لقد سَدَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ المُطهَّرةُ كلَّ الذَّرائِعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ؛ لأجْلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنهيُ عن مُباشَرَةِ العَوراتِ والنظرِ إليها؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ، وفي هذا الحديثِ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباشِرُ الرجُلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ، ويُلحَقُ به النهيُ عن أنْ يَنظُرَ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَوْرةِ المرأةِ، وأنْ يُفضِيَ الرجُلُ إلى الرجُلِ في الثوبِ الواحدِ، يعني ألَّا يكونَ بينهما شيءٌ يمسُّ اللحمَ اللحمَ، ويَضطجعانِ في النومِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الشرِّ والفَسادِ والفِتنةِ، وأنْ تُفضِيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثوبٍ واحدٍ متجرِّدَيْنِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى مُباشَرةِ أحدِهما الآخَرَ ولَمْسِ كلٍّ منهما عَوْرةَ صاحِبِه، ولَمْسُها منهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشَدُّ في النهيِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى مفاسدَ أكبرَ، بخِلافِ إذا وُجِدَ بينهما حائلٌ، ولم يكونَا مُتجرِّدينِ مِن ثِيابِهما وأَمِنَا الفِتنةَ.
هذا، ومَحِلُّ النَّهيِ مُباشَرةِ العورةِ عن النَّظرِ إليها إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، أَمَّا إذا كانتْ هناك حاجةٌ شرعيَّةٌ، فيجوزُ النظرُ؛ كالتطبُّبِ ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ، وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي روايةٍ - مكانَ عورة-: عُرْيةِ الرجُلِ وعُرْيةِ المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.
[مسند أحمد] (15/ 482) 9775- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الولد والوالد))
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 396) 17884- حدثنا مروان بن معاوية , عن الجريري , عن أبي نضرة , عن الطفاوي , عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الوالد ولده أو الولد والده.
صحيح ابن حبان (12/ 395) 5583- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: أخبرنا سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل إلا الوالد الولد))