سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَنْهى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ.

الدلالات الموضوعية:# ستر العورة - وجوب سترها# آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (15184) واللفظ له، وابن أبي شيبة (17888)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5218)

الشرح والتوضيح

لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، ولا المرأةُ المرأةَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 2773 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582) لقد سَدَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ المُطهَّرةُ كلَّ الذَّرائِعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ؛ لأجْلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنهيُ عن مُباشَرَةِ العَوراتِ والنظرِ إليها؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ، وفي هذا الحديثِ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباشِرُ الرجُلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ، ويُلحَقُ به النهيُ عن أنْ يَنظُرَ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَوْرةِ المرأةِ، وأنْ يُفضِيَ الرجُلُ إلى الرجُلِ في الثوبِ الواحدِ، يعني ألَّا يكونَ بينهما شيءٌ يمسُّ اللحمَ اللحمَ، ويَضطجعانِ في النومِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الشرِّ والفَسادِ والفِتنةِ، وأنْ تُفضِيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثوبٍ واحدٍ متجرِّدَيْنِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى مُباشَرةِ أحدِهما الآخَرَ ولَمْسِ كلٍّ منهما عَوْرةَ صاحِبِه، ولَمْسُها منهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشَدُّ في النهيِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى مفاسدَ أكبرَ، بخِلافِ إذا وُجِدَ بينهما حائلٌ، ولم يكونَا مُتجرِّدينِ مِن ثِيابِهما وأَمِنَا الفِتنةَ.

هذا، ومَحِلُّ النَّهيِ مُباشَرةِ العورةِ عن النَّظرِ إليها إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، أَمَّا إذا كانتْ هناك حاجةٌ شرعيَّةٌ، فيجوزُ النظرُ؛ كالتطبُّبِ ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ، وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.

وفي روايةٍ - مكانَ عورة-: عُرْيةِ الرجُلِ وعُرْيةِ المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (23/ 365 ط الرسالة) ((15183- حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( بين الرجل وبين الشرك- أو الكفر- ترك الصلاة)).

((15184- وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد، ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد)).

قال: فقلنا لجابر: أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 398) 17888- حدثنا أحمد بن عبد الله , عن أبي شهاب , عن ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 247) ‌5218- حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا داود بن عمرو الضبي قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة، ولا يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد))

لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا ابن أبي الزناد ((.

أحاديث ذات صلة