لا حِمَى إلَّا للهِ ولِرَسولِهِ

الدلالات الموضوعية:# إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين# خراج - الأرض يحميها الإمام# مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين# مزارعة - من أحيا أرضا مواتا# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# مساقاة - لا حمى إلا لله ولرسوله
المصدر: صحيح البخاري، سبل الهدى والرشاد، تخريج المسند لشعيب، صحيح الجامع، تخريج سنن الدارقطني، الاقتراح في بيان الاصطلاح، البحر الزخار، مجمع الزوائد، تخريج صحيح ابن حبان، المحلى، المعجم الأوسط، نخب الافكار، صحيح ابن حبان، حلية الأولياء
الراوي: أبو هريرة، الصعب بن جثامة
المحدث: الهيثمي، العيني، الطبراني، أبو نعيم، البخاري، الألباني، شعيب الأرناؤوط، محمد ابن يوسف الصالحي، ابن دقيق العيد، ابن حزم، البزار، ابن حبان
الحكم:[صحيح]، صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء]، إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه في صحيحه، [رجاله] رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب تفرد به علي بن عياش، إسناده صحيح، صحيح، لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

-أخرجه البخاري (2370)أخرجه البزار (8876)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5313)، وابن حبان (4685)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5313)، وابن حبان (4685)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4669)أخرجه البزار (8876)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5313)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4669)من أفراد البخاري على مسلم

الشرح والتوضيح

مَرَّ بيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْوَاءِ -أوْ بوَدَّانَ- وسُئِلَ عن أهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فيُصَابُ مِن نِسَائِهِمْ وذَرَارِيِّهِمْ، قالَ: هُمْ منهمْ، وسَمِعْتُهُ يقولُ: لا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الراوي : الصعب بن جثامة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3012 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3012، 3013)، ومسلم (1193) هذا الحَديثُ يُرسي قَواعِدَ مُتَعدِّدةً، ومِن ذلك أنَّ ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به، لا سَبيلَ لِتَرْكِه أوِ التَّحرُّزِ عنه، ولَمَّا كان المُسلِمونَ يَحتاجونَ إلى الإغارةِ على عَدُوِّهم لَيلًا؛ لِيُفاجِئُوهم ويُحقِّقوا النَّصرَ، وكان هذا الهُجومُ في اللَّيلِ قد يَترتَّبُ عليه قَتْلُ مَن لا يُقتَلُ، كالنِّساءِ والأولادِ؛ أذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيَروي الصَّعبُ بنُ جَثَّامةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه عِندَما مَرَّ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْواءِ -أو بوَدَّانَ- وهُما مَوضِعانِ بَينَ مَكَّةَ والمَدينةِ، وتَبعُدُ الأبواءُ عن مَكَّةَ (200 كم)، وعنِ المَدينةِ (170 كم)، وبَينَ الأبواءِ ووَدَّانَ نَحوُ ثَمانيةِ أميالٍ.

فسَأَلَه عن أهلِ الدَّارِ الحَربيِّينَ يُبَيَّتونَ، أي: يُهجَمُ عليهم لَيلًا، بحيث لا يُعرَفُ رَجُلٌ مِنَ امرأةٍ، فيُصابُ مِن نِسائِهم وذَراريِّهم، أي: أطفالِهم، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «هُم منهم»، فأطفالُ المُشرِكينَ ونِساؤُهم مِنَ المُشرِكينَ؛ فلا حَرَجَ في إصابَتِهم إذا كانوا مُختَلِطينَ معهم، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الكِبارِ إلَّا بقَتْلِهم، وليس المُرادُ قَتْلَهم بطَريقِ القَصدِ إليهم؛ لأِنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، ولكِنْ لَمَّا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك لم يَكُنْ مَفَرٌّ منها.

وفي رِوايةِ أحمَدَ أخبَرَ الزُّهريُّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نَهى عن ذلِكَ بَعدُ»، ويَقصِدُ بذلك نَهْيَه عن قَتلِهم يَومَ حُنَيْنٍ، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إصابةِ الأطْفالِ والنِّساءِ في الحُروبِ نِهائيًّا بَعدَ أنْ كان أباحَها.

ثمَّ قال الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ رَضيَ اللهُ عنه: وسَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: «لا حِمَى إلَّا للهِ ولِرَسولِه»، والحِمى بمَعْنى المَحميِّ، وهو مَكانٌ يُحْمى مِنَ النَّاسِ والماشِيةِ؛ لِيَكثُرَ كَلَؤُه وعُشبُه، فيَجعَلُه الإمامُ مَخصوصًا برَعْيِ بَهائمِ الصَّدَقةِ مَثَلًا، فلا يَنبَغي لِأحَدٍ أنْ يَفعَلَ ذلِكَ إلَّا بإذْنٍ مِنَ اللهِ ورَسولِه، ومَن يَقومُ مَقامَه مِن خُلَفائِه على الوَجْهِ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورَسولُه، وذلك على قَدْرِ الحاجةِ والمَصلَحةِ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحْمي لِخَيلِ الجِهادِ وإبِلِ الصَّدَقةِ، وقدْ حَمى الخَليفةُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لإبِلِ الصَّدَقةِ والخَيلِ المُعَدَّةِ في سَبيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ولِلإمامِ أنْ يَحميَ على وَجْهِ النَّظَرِ في تَقويةِ الخَيلِ، ما لم يُضَيِّقْ على العامَّةِ المَرْعى.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ حُكْمَ الأرَضينَ إلى الأئمَّةِ، لا إلى غَيرِهم.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا.

صحيح ابن حبان (10/ 540) 4685 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله".

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 61) :

‌4669 - حدثنا أبو زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى، إلا لله ولرسوله.

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: علي بن عياش ".

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 326) :

‌8876- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا ، فإن احتج محتج في ذلك بما

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 61) :

‌4669 - حدثنا أبو زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى، إلا لله ولرسوله

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: علي بن عياش "

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 326) :

‌8876- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا ، فإن احتج محتج في ذلك بما

صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 540) 4685 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله" .

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا.

صحيح ابن حبان (10/ 540) 4685 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله".

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 61) :

‌4669 - حدثنا أبو زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى، إلا لله ولرسوله.

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: علي بن عياش ".

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 326) :

‌8876- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا ، فإن احتج محتج في ذلك بما

صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 540) 4685 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله" .

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 326) :

‌8876- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 269) :

‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا ، فإن احتج محتج في ذلك بما

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 61) :

‌4669 - حدثنا أبو زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى، إلا لله ولرسوله

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: علي بن عياش "

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) :

‌2370 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة.

---

[صحيح البخاري] (3/ 113) 2370- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وقال: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع))، وأن عمر ((حمى السرف والربذة))

أحاديث ذات صلة