أنَّ رَجُلًا ماتَ وتَرَكَ مُدَبَّرًا ودَيْنًا، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ يَبيعوه في دَينِه، فباعُوه بثَمانِ مِئةٍ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - بيع المدبر# بيوع - بيع المدبر# تفليس - حلول الدين على الميت# عتق وولاء - تدبير المماليك
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14934) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4939)، والدارقطني (4/139)

الشرح والتوضيح

قَضاءُ الدُّيونِ مِن أوجَبِ الحُقوقِ على المسلِمِ أنْ يُؤدِّيَها إلى أهْلِها، ولو بأنْ يَبِيعَ ما عِندَه ويَقْضيَها.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رجُلًا مات وتَرَك مُدبَّرًا ودَينًا"، والمدَبَّرُ هو العبْدُ الذي يُعتَقُ بعْدَ مَوتِ سَيِّدِه، "فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعُوه في دَينِه"، أي: أمَرَ أولياءَ الميِّتِ أنْ يَبِيعوا هذا العبْدَ ويَقْضوا به دَينَ سَيِّدِه؛ وذلك لأنَّه لم يكُنْ أعْتَقَه إعتاقًا كاملًا، وكان لا يَملِكُ غَيرَه، والدَّينُ أَولى بالقضاءِ مِن الإعتاقِ، "فباعُوه بثَمانِ مئةٍ" وقَضَوا دَينَ الميِّتِ.

وفي رِوايةِ مُسلمٍ وغيرِه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باع المدبَّرَ في حَياةِ سَيِّدِه وقَضى به دَينَه .

أحاديث ذات صلة