أنَّهُ طافَ بالبيتِ معَ معاذِ بنِ عفراءَ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبحِ فلم يصلِّ ، فسألتُ ؟فقالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الغداةِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة العصر# صلاة - صلاة الصبح# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك# حج - أوقات الطواف
المصدر: الاستذكار
الراوي: معاذ بن عفراء
المحدث: ابن عبدالبر
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (518)، وأحمد (17926)، والطيالسي (1322) جميعهم بمعناه.

الشرح والتوضيح

لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ؛ إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، إلا بمكةَ الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 1009 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه الدارقطني (1/424) واللفظ له، وأخرجه أحمد (21462)، وابن خزيمة (2748) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ الأوقاتَ الَّتي تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ الَّذي يَرْويه أبو ذَرٍّ الغِفاريُّ رضِيَ اللهُ عنه، وفيه يَقولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العصْرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتَ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقولُه: "إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ"، فإنَّه يَجوزُ فيها الصَّلاةُ في كلِّ الأوقاتِ.

أحاديث ذات صلة