في المولودِ إذا سقطَ حيًّا ولم يستهِلَّ لم يرث، ولا يُصلى عليه.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الصلاة على السقط# فرائض ومواريث - موانع الإرث# فرائض ومواريث - ميراث الحميل# فرائض ومواريث - استهلال الصبي# فرائض ومواريث - متى يرث المولود
المصدر: سؤالات السهمي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: فيه] يحيى متروك الحديث، الدارقطني
الحكم:فيه] يحيى متروك الحديث، [فيه] يحيى متروك الحديث

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه أبو داود (2920) بنحوه مختصراً، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (64/55) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 128) ‌2920- حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استهل المولود ورث))

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (64/ 55) وأنا أبو القاسم السهمي قال وسئل الدارقطني بحضرتي عن حديث رواه المعافى عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المولود إذا سقط حيا ولم يستهل لم يرث ولا يصلى عليه فقال يحيى متروك الحديث وليس عند الزهري عند سعيد المقبري شئ إنما هو سعيد بن المسيب

أحاديث ذات صلة