مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ.
أخرجه الشافعي في ((المسند)) (330)، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا في رَمْيٍ يكونُ بينهم بحجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضربٍ بعصًا فهو خطأٌ ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأِ ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ ، ومَن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضبُه ، لا يُقْبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ.
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4539 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه أبو داود (4539) واللفظ له، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير القتلُ إمَّا أنْ يكونَ عَمْدًا أو خَطأً، وقد أَحكَم اللهُ في تنزيلِه أمرَهُمَا، فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً...} الآية [النساء: 92] ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكْمَ المقتولِ بحَجَرٍ أو سوْطٍ أو نحْوِ ذلك، فقال: (مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا)، "عِمِّيَّا" بكَسْر العَيْن، من العَمَى، والمعنى: مَن قُتِلَ في حالٍ يَعْمَى أمرُه ويُجْهَل، فلا يَتبيَّنُ قاتِلُه ولا حالُ قتْلِه، (في رمْيٍ يكون بينهم بحجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضربٍ بعصًا) أي: يترامى القومُ، إمَّا بالحجارةِ أو بالسِّياطِ أو ضربًا بالعصا، ثم يُوجَدُ بينهم قَتِيلٌ ولا يُدرَى مَن قاتِلُه، (فهو خَطَأٌ) أي: حُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ الخَطَأِ في وُجُوبِ الدِّيَةِ لا القِصَاصِ، (وعقْلُه عَقْلُ الخَطَأ) أي: ديتُه دِيَةُ القتْلِ الخَطأِ لا العَمْدِ.
(ومَن قُتِلَ عمْدًا فهو قَوَدٌ) أي: ومَن قُتِلَ عمدًا فحُكْمُه القِصَاصُ مِمَّن قتَلَه، (ومَن حَالَ دُونَه) أي: مَنَع الاقتصاصَ مِن القاتِل، وكانَ حائِلًا دون القِصَاص، (فعليه لَعْنةُ اللهِ وغَضَبِه، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)، أي: تكون عقوبته أنَّه مَطْرُودٌ مِن رَحْمَة اللهِ، مَغْضُوبٌ عليه، لا يَقبلُ اللهُ مِنه فَرْضًا ولا نَفْلًا، وقيلَ: توبةً ولا فِدْيَةً.
وفي الحديثِ: التَّغليظُ والتَّشديدُ على مَن حالَ دون الحدودِ.
.
مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 100) :
330- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس :-عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل من عمية (العميا بالكسر والتشديد والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية) في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بالعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل.
سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 93) 41 - نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 45) 16423- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : من قتل فى عمية فى رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل .
هذا مرسل.