الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ فإذا وقعتِ الحدودُ فلا شفعةَ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11732)، وابن ماجة (2497)، وابن حبان (5185)أخرجه البخاري (2213)أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11732 )، وابن ماجة (2497 )، وابن حبان (5185 )
جَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2213 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3514)، وابن حبان (5184) واللفظ لهما، والترمذي (1370) باختلاف يسير.
حَرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، ويُديمُ وُدَّهُم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بيْن الشُّرَكاءِ، ولذا جُعِلَت الشُّفعةُ للشَّريكِ في نَصيبِ شَريكِه إذا أراد بَيعَه، وَفْقَ ضَوابطَ مُحدَّدةٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حكَمَ بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ بيْن الشُّركاءِ يَحتمِلُ القِسمةَ، كالعَقارِ والأرضِ ونحْوِهما، ولم يُقْسَمْ، والشُّفْعةُ: هي ضَمُّ نَصِيبٍ إلى نَصيبٍ آخَرَ، وصُورتُها: أنَّه إذا باعَ أحدُ الشُّرَكاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغيرِ الشُّركاءِ، فللشُّرَكاءِ أَخْذُ هذا النَّصيبِ بالثَّمَنِ نفْسِه الَّذي بَاعَه به، ويكونُ حَقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ، وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فإذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نَصيبُ كلِّ فرْدٍ مِن الشُّرَكاءِ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، أي: مُيِّزَتْ وبُيِّنت الطُّرقُ والشَّوارعُ لكلِّ نَصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغَيرِ الشُّرَكاءِ.
السنن الكبرى للنسائي- الرسالة (10/ 368) 11732- عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة كلاهما، عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 834) 2497- حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم.
ثنا مالك ابن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
حدثنا محمد بن حماد الطهراني.
ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه.
قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل.
وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل
صحيح ابن حبان (11/ 590) 5185- أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الماجشون، عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
---
[صحيح البخاري] (3/ 79) 2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
---
السنن الكبرى للنسائي- الرسالة (10/ 368) 11732- عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة كلاهما، عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 834) 2497- حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم.
ثنا مالك ابن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
حدثنا محمد بن حماد الطهراني.
ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه.
قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل.
وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل
صحيح ابن حبان (11/ 590) 5185- أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الماجشون، عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).