أنَّ عمرَ رضوانُ اللهِ عليه ناشَد النَّاسَ في الجَنينِ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كُنْتُ بينَ امرأتينِ فضرَبَتْ إحداهما الأخرى فقتَلَتْها وجَنينَها فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه بغُرَّةٍ : عبدٍ أو أمَةٍ وأنْ تُقتَلَ بها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القتل بالسبب# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، وأحمد (3439) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في امْرَأَتَيْنِ مِن هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إحْدَاهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ، فأصَابَ بَطْنَهَا وهي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ ولَدَهَا الذي في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَقَضَى: أنَّ دِيَةَ ما في بَطْنِهَا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أوْ أَمَةٌ، فَقَالَ ولِيُّ المَرْأَةِ الَّتي غَرِمَتْ: كيفَ أغْرَمُ -يا رَسولَ اللَّهِ- مَن لا شَرِبَ ولَا أكَلَ، ولَا نَطَقَ ولَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخْوَانِ الكُهَّانِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5758 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1681) باختلاف يسير كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو مَرجِعَ الصَّحابةِ في كلِّ ما يجِدُّ لهم في حياتهم من نوازِلَ وحوادِثَ، فيُعلِّمُهم ما جَهِلوه، ويفصِلُ بينهم فيما اختلفوا فيه، ويحكُمُ بينهم بما أراه الله تعالى.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ امرأتينِ مِن قَبيلةِ هُذَيلٍ اقتتَلَتا، «فرَمَتْ إحداهما» وهي أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ «الأُخْرَى» وهي مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ «بِحَجَرٍ، فأصاب بطنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَتْ» الجنينَ الذي في بطنِها، فتنازعوا الأمرَ وتحاكموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضَى على الجانيةِ دِيَةً للجنينِ الذي كانت سببًا في إسقاطِه، غُرَّةً: عَبْدًا أو أَمَةً، وأصلُ الغُرَّة: البَيَاضُ في الوَجهِ، ثم استُخدِم في الجِسمِ كلِّه، فلمَّا سَمِعَ زوجُها -وهو الصَّحابيُّ حَملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ الهُذَليُّ رَضِيَ اللهُ عنه- ذلك قال: «كيف أَغْرَم -يا رسولَ الله- مَن لا شَرِبَ ولا أَكَل، ولا نَطَق ولا اسْتَهَل» أي: نَزَل صارخًا عندَ الولادةِ، يعني: كيف ندفَعُ دِيَةً لِمَن لم يُولَدْ ويرى الحياةَ؟! «فمِثْلُ ذلك يُطَلُّ!»، أي: مِثلُ ذلك الدَّمِ يكونُ هَدْرًا ولا تكونُ فيه دِيَةٌ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ»؛ لِمُشابهتِه لهمْ في كَلامِهم الذي يُزيِّنونه بِسَجْعِهم، فيَرُدُّون به الحقَّ ويُقِرُّون الباطلَ، والكاهنُ: هو مَن يَدَّعي عِلْمَ الغَيْبِ والإخبارَ بما سيَقَعُ مُستقبَلًا، وكان للكُهَّانِ كَلامٌ مَسْجُوعٌ يُروِّجون به الباطلَ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الجَنينَ في بَطنِ أمِّه له حَقُّ الحياةِ، فيَلزَمُ الحِفاظُ عليه، ويُعاقَبُ من اعتدى عليه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 191) 4572- حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس ، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل))، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: (( المسطح: هو الصوبج)) قال أبو داود: وقال أبو عبيد: (( المسطح: عود من أعواد الخباء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 ) 2641- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك- يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها))

[مسند أحمد] (5/ 404 ط الرسالة) 3439- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر، عن ابن عباس ، عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل.

فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا.

فقال: لقد شككتني.

قال ابن بكر: كان بيني وبين امرأتي، فضربت إحداهما الأخرى

---

[سنن أبي داود] (4/ 191) 4572- حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس ، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل))، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: (( المسطح: هو الصوبج)) قال أبو داود: وقال أبو عبيد: (( المسطح: عود من أعواد الخباء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 ) 2641- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك- يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها))

[مسند أحمد] (5/ 404 ط الرسالة) 3439- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر، عن ابن عباس ، عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل.

فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا.

فقال: لقد شككتني.

قال ابن بكر: كان بيني وبين امرأتي، فضربت إحداهما الأخرى

أحاديث ذات صلة