عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : إذا وقع السِّقطُ حيًّا كمُلَت دِيَتُه استَهَلَّ أو لَمْ يَستَهِلَّ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: مكحول
المحدث: منقطع، البيهقي
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18341)، وابن أبي شيبة (28097)، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (184) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 431) 16504 - وروينا عن حجاج بن أرطاة، [[أخبرت عن زاهر، عن البغوي، عن أحمد، عن العباد بن العوام، عن حجاج،]] عن مكحول، عن زيد بن ثابت ، قال: إذا وقع السقط حيا كملت ديته، استهل أو لم يستهل، وهو فيما وفيه انقطاع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 57) 18341 - قال عبد الرزاق: قال عبادة , عن الحجاج , عن مكحول , عن زيد , قال: إذا وقع الجنين حيا , تم عقله , استهل , أو لم يستهل وقال معمر , عن الزهري: حتى يستهل ولو عطس , كان عندي بمنزلة الاستهلال

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 197) 28097- حدثنا عباد ، عن حجاج ، عن مكحول ، عن زيد ؛ في السقط يقع فيتحرك ، قال : كملت ديته ؛ استهل ، أو لم يستهل.

ذكر الأقران لأبي الشيخ (ص: 61) 184- حدثنا عبد الله بن إسحاق المدايني حدثنا لوين حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال إذا سقط المولود حيا وجب نذره استهل أو لم يستهل قال لوين حدثناه عباد بن العوام بإسناد غير أنه قال عقله أو قال ذي نذره

أحاديث ذات صلة