ما حَدَدتُ أحدًا حَدًّا فمات فيه، فوَجَدتُ في نَفْسي شيئًا إلَّا الخَمرَ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَسُنَّ فيها شيئًا.
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الأثار)) (4894) بلفظه، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) بمعناه
سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: ما كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا علَى أحَدٍ فَيَمُوتَ، فأجِدَ في نَفْسِي، إلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ؛ فإنَّه لو مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ وذلكَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6778 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18007)، واللفظ له، ومسلم (1707)، وأحمد (1084)، باختلاف يسير.
أُقِيمَ حدُّ الخمرِ على عهْدِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعَهدِ أبي بكرٍ وعُمرَ رضِي اللهُ عنهما بِأكثرَ مِن صُورةٍ، بخِلافِ باقي الحدودِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه لا يحزنُ على أحدٍ يَموتُ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ، إلَّا صاحبَ الخمرِ؛ فإنَّه يحزَنُ عليه إذا مات من ضَرْبِه الحَدَّ، فلوْ ماتَ مِنَ الحدِّ دَفَعَ دِيَتَهُ لِأهلِه، والدِّيَةُ هي: مِقدارُ ما يَدفَعُه عَصَبةُ القاتِلِ إلى ورثَةِ المقتولِ عِوضًا عن سَفْكِ دَمِه، وقيمتُها مائةٌ مِنَ الإبلِ، ثُمَّ بيَّنَ رضِيَ اللهُ عنه سَببَ ذلك؛ وهو أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «لم يَسُنَّه»، أي: لم يُقدِّرْ فيه قَدْرًا مُعَيَّنًا.
وقد أخرج له مُسلِمٌ: «جَلَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعينَ، وأبو بكرٍ أربعينَ، وعُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحَبُّ إليَّ».
وفي البُخاريِّ من حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: ((كُنَّا نُؤْتَى بالشَّاربِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإِمْرةِ أبي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ، فنقُومُ إليْه بأيْدِينا ونِعالِنا وأرْدِيَتِنا، حتَّى كان آخِرُ إمْرةِ عُمَرَ، فجَلَدَ أرْبعِينَ، حتَّى إذا عَتَوْا وفسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ)).
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ اجتِهادِ الإمامِ في بعضِ العُقوباتِ التي لم يأتِ فيها نَصٌّ صَريحٌ.
شرح معاني الآثار (3/ 153) :
4894 - حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال أخبرنا شريك ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي ، قال: ما حددت أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفسي شيئا إلا الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا "
[صحيح البخاري] (8/ 158) 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه
[صحيح مسلم] (3/ 1332) 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله