أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ
أخرجه البخاري (6795) واللفظ له، ومسلم (1686)أخرجه النسائي (4908) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (6795)، وأخرجه مسلم (1686) باختلاف يسير
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6794 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) ذكَرَ اللهُ تعالَى حُكمَه على السَّارقِ -وهو قطْعُ يَدِه- فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وجاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ لِتُبيِّنَ شُروطَ هذه السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ القطْعَ، ومِن هذه الشُّروطِ ما أَخْبَرَتْ به عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عَنِ فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أنَّ القَطْعَ يكونُ في أكثرَ مِن ثَمنِ المِجَنِّ، من الاجتنانِ، وهو الاستِتارُ؛ لأنَّ المحارِبَ يستَتِرُ به ويختفي وراءَه، وهو التُّرْسُ أو الْحَجَفَةُ، وهي اسمٌ لِلتُّرْسِ، وتُصنَعُ مِن خَشَبٍ أو عَظمٍ وتُغَلَّفُ بالجِلدِ ونَحوِه، «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثَمنٍ»، أي: له قيمةٌ، وقيل: إنَّه رُبعُ دِينارٍ.
والدِّينارُ حاليًّا يُعادِل (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُع الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا، كما في الصَّحيحَينِ: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا»، وعليه فلا يُقامُ الحَدُّ على من سرق وكانت قيمةُ المسروقِ أقَلَّ مَن رُبعِ دِينارٍ.
[سنن النسائي] (8/ 76) 4908- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم))
[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))
---
[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))
---
[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))