عن عبد الله بن عمرَ قال : ما أدركتَ من الصفقةِ حيّا مجموعًا, فهو من مالِ المبتاعِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري
المصدر: تغليق التعليق
الراوي: حمزة بن عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني، موقوف صحيح الإسناد
الحكم:موقوف صحيح الإسناد

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5537)، والدارقطني في ((سننه)) (3006) واللفظ لهما، وأحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (1288) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (4/ 16) 5537 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا , قال: حدثنا بشر بن بكر , قال: حدثني الأوزاعي , قال: حدثني الزهري , عن حمزة بن عبد الله " أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع "

سنن الدارقطني (4/ 6) 3006 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا داود بن رشيد , نا الوليد بن مسلم , نا الأوزاعي , عن الزهري , عن حمزة بن عبد الله بن عمر , عن أبيه , قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع

مسائل أحمد رواية ابنه صالح (ص: 351) 1288- حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري

أحاديث ذات صلة