أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمضانَ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، مِنَ المُسلِمينَ.
أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، والنسائي (2503)، وابن ماجه (1826)، وأحمد (5339) واللفظ له
فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1503 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس المالَ.
وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ، وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.
[صحيح البخاري] (2/ 130) 1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
[صحيح مسلم] (2/ 677 ) ((12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد.
قالا: حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.
صاعا من تمر.
أو صاعا من شعير.
على كل حر أو عبد.
ذكر أو أنثى.
من المسلمين)).
[سنن أبي داود] (2/ 112) 1611- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك- وقرأه علي مالك أيضا- عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه- فيما قرأه علي مالك- ((زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين)).
[سنن أبي داود] (2/ 112)
((1612- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري، عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين والمشهور، عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين)).
[سنن الترمذي] (3/ 52) 676- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)): ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)) وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه ((من المسلمين))، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه: من المسلمين (( واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد ((،)) وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وإسحاق)).
[مسند أحمد] (9/ 242 ط الرسالة) ((5339- حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)).