أدُّوا صاعًا من بُرٍّ أوْ قمْحٍ بيْنَ اثنيْنِ ، أو صاعًا من تمْرٍ ، أوْ صاعًا من شعيرٍ ، على كُلِّ حُرٍّ وعبْدٍ صغيرٍ وكبيرٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن ثعلبة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (23713)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (5785)، والدارقطني (2/150)

الشرح والتوضيح

فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1503 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس المالَ.

وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ، وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 432) 23713- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال وقال بن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس قبل الفطر بيومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وصغير وكبير

مصنف عبد الرزاق (3/ 318) 5785- عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعا من بر او قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل أحد صغير او كبير

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 150) 52- حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن أبي الربيع ثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير

أحاديث ذات صلة