كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يباشرُ المرأةَ من نسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يبلُغُ أنصافَ الفخذَين أو الركبتينِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - تعدد الزوجات# نكاح - عشرة النساء# زينة اللباس - لباس الإزار# حيض - مباشرة الحائض# حيض - اتخاذ ثوب للحيض
المصدر: شرح معاني الآثار
الراوي: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدث: الطحاوي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (303)، وأبو داود (2167)، والنسائي (287) جميعهم باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 302 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) قال تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ، والمقصودُ بالاعتِزالِ في الآيةِ هو عدَمُ الجِماعِ، أمَّا ما سِوى ذلك فلِلزَّوجِ أنْ يَفعلَه؛ بمعنَى: أنَّه يَفعلُ كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ، وهذا ما أَخبرَتْ به أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: كانتْ إحدانا مِن زَوجاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانتْ حائضًا، فأرادَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباشرَها بتقبيلٍ ونَحوِه دُونَ جِماعٍ، أمَرَها أنْ تتَّزرَ في فَورِ حَيضتِها، فتَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكبةِ، وذلك في فَورِ حَيضتِها، وفي ابتدائِها أو في اشتِدادِها وكثرتِها، ثُمَّ يُباشرَها فيَقترِبَ منها ويَلمِسَها، ولكنَّه لا يُجامعُ.ثُمَّ قالت رَضيَ اللهُ عنها: وأَيُّكم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَملِكُ إِرْبَه؟ والإرْبُ -بكَسرِ الهمزةِ- هو الذَّكَرُ، وتعني: أيُّكم يَضبطُ شَهوتَه ويَتحكَّمُ فيها كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يفعلُ ذلك؟!وفي الحديثِ: عدَمُ الأَنَفةِ مِن الحَائضِ أو كَراهتِها؛ خِلافًا لليَهودِ الَّذين كانوا لا يؤاكِلونها ولا يُجالِسُونها إذا حاضتْ.وفيه: حُسنُ عِشرةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُراعاتُه لأحوالِ زوجاتِه.وفيه: دَليلٌ على طَهارةِ جَسدِ الحائضِ وما يُلابِسُها.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 36) 4375 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس , والليث , عن ابن شهاب , عن حبيب , مولى عروة بن الزبير , عن ندبة قال ابن وهب: إن الليث يقول بدية مولاة ميمونة , عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه , وهي حائض , إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين

[صحيح البخاري] (1/ 68) 303 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة ، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني

سنن أبي داود (2/ 251) 2167 - حدثنا محمد بن العلاء، ومسدد، قالا: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها

سنن النسائي (1/ 151) 287 - أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية - وكان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة - عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث - محتجزة به

أحاديث ذات صلة