- سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ، وذاكَ أنَّ أهْلَ الجاهليَّةِ كانوا يَبِيعونَ ذلكَ البَيْعَ، فنَهاهُم عن ذلكَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - البيع إلى أجل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتي في بَطْنِهَا.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2143 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1514) باختلاف يسير نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وصُورتُه: أنْ يَبيعَ الرجُلُ ما في بَطنِ النَّاقةِ -أو البقرةِ، أو غيرِها مِن الأنعامِ- مِن جَنينٍ، أو يَبيعَ الجَنينَ الَّذي سَيَكونُ في بَطْنِ الجَنينِ الَّذي في بَطنِها، وكان أهلُ الجاهليَّةِ -وهي المدَّةُ التي سَبَقَتْ مَبعَثَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَتَبايَعونَ هذا البيعَ، فكان مُتعارَفًا بيْنَهم ويَعمَلون به، فَيشتري الرَّجلُ الجَزورَ -وهي النَّاقةُ- إلى أنْ تَلِدَ، ثُمَّ تَعيشَ الناقةُ المولودةُ حتَّى تَكبَرَ ثُمَّ تَلِدَ، وقد نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن هذا البَيعِ؛ لِمَا فيه مِنَ الجَهالةِ في المَبيعِ الَّذي لا يُدرَى أيكونُ أمْ لا؟ وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ والشِّراءَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمَنٍ مَعلومٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة

أحاديث ذات صلة