- إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا
أخرجه البخاري (1425)، ومسلم (1024) واللفظ لهما، وأبو داود (1685) باختلاف يسير.
إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعَامِ بَيْتِهَا غيرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَهَا أَجْرُهَا بما أَنْفَقَتْ، ولِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بما كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شيئًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1425 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1437)، ومسلم (1024) في هذا الحَديثِ يُعظِّمُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْرِ الصَّدقةِ ويَدْعو إليها، ويُبيِّنُ أجْرَ المرأةِ إذا أنفَقَتْ مِن مالِ زَوجِها بإذْنِه، صَراحةً أو ضِمْنًا؛ بأنْ تكونَ قد عَلِمَتْ رِضاهُ عنْ إنْفاقِها، فيُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أنفقَتِ المرأةُ وأعطَتْ مِن طعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، ولا قاصِدةٍ إتلافَ مالِ زَوجِها، وإلحاقَ الضَّررِ به، وأعطَتِ الفُقراءَ والمَساكينَ مِن ذلك الطَّعامِ؛ كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجرُه بما كسَب وسعَى مِن أجْلِ تَحصيلِ الرِّزقِ، وللخازنِ -وهو مَن عُهِد إليه بحِفظِ الطَّعامِ- أجرٌ آخَرُ على الإنفاقِ مِن طَعامِ سَيِّده، وكلُّ واحدٍ منهم له أجْرُه، لا ينقُصُ بعضُهم مِن أجْرِ بعضٍ شيئًا؛ فالزَّوجُ مع زَوجتِه لهما الأجرُ، والسَّيِّدُ مع خازِنه لهما الأجرُ؛ فإمَّا أنَّهم جميعًا مُتساوون في الأجرِ، أو أنَّ لكلِّ واحدٍ منهم أجرَه.
ومِقدارُ الإنفاقِ مِن كِلَيْهما (الزوجة والخازن) هو ما جرَتْ به العادةُ عندَ الزَّوجِ أو المالكِ (السيِّد)، وسمَح به أنْ يخرُجَ مِن بَيتِه على سبيلِ الصَّدقةِ؛ إمَّا على عَينِه، أو أنَّه لَمَّا عَلِم رَضِيَ بذلك.
[صحيح البخاري] (2/ 112) 1425 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا
[صحيح مسلم] (2/ 710) 80 - (1024) حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا
سنن أبي داود (2/ 131) 1685 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض