لا يَصلُحُ بَيعُ الثَّمَرِ حتى يَتَبيَّنَ صلاحُه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (5528)، وأخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534) بنحوهأخرجه البخاري (2199)، ومسلم (1534)، وأبو داود (3367)، والنسائي (4520) بنحوه، وأحمد (4869) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 77) ((2199- قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه.

أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.

نهى البائع والمبتاع)).

(1534)- حدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثله.

((51- (1534) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).

قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته)).

(1534)- وحدثنا محمد بن المثنى.

وابن أبي عمر.

قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي ، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه.

لم يذكر ما بعده.

2 م- (1534) حدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث عبد الوهاب.

3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد.

حدثنا حفص بن ميسرة.

حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث مالك وعبيد الله.

52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).

(1534)- وحدثنيه زهير بن حرب.

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة.

كلاهما عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإسناد.

وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

57- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري.

ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان.

حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر ؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

وعن بيع الثمر بالتمر.

[سنن أبي داود] (3/ 252) ‌3367- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري)).

[سنن النسائي] (7/ 262) ‌4520- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)).

[مسند أحمد] (8/ 474 ط الرسالة) ((‌4869- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حدثهم، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه)).

---

[مسند أبي يعلى] (9/ 397) ‌5528- حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى يعني ابن زكريا قال: حدثني محمد بن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلح بيع الثمر حتى يبدو صلاحه))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 75) ‌2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر))

[صحيح مسلم] (3/ 1165) (((‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.

نهى البائع والمبتاع))

(((‌1534)- حدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثله))

(((‌1534) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).

قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته))

(‌1534)- وحدثنا محمد بن المثنى.

وابن أبي عمر.

قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه.

لم يذكر ما بعده

2 م- (‌1534) حدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث عبد الوهاب

2 م- (‌1534) حدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث عبد الوهاب

أحاديث ذات صلة