إذا سبقَ ماءُ الرجلِ نزعَ إلى أبيه وإذا سبقَ ماءُ المرأةِ نزعَ إلى أمِّه فأيهما سبقَ كانَ له الشَّبهُ
غير متوفر: التخريج