ما أسكَرَ الفَرَقُ منه إذا شَرِبتَه، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ.
أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وأحمد (24423) واللفظ له
كل مُسكرٍ حرامٍ ، ما أَسكرَ الفرقُ منه فملْءُ الكفّ منهُ حرامٌ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1866 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866) واللفظ له، وأحمد (24992) العقلُ مَناطُ التَّكليفِ؛ ولذا اهتمَّ به الإسلامُ، ونهى عن كلِّ ما يُفسِدُه ويُغيِّبُه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "كلُّ مُسكِرٍ"، أي: كلُّ ما غيَّب العقلَ "حرامٌ"، أي: أمَر اللهُ بمَنعِ شُربِه وتَجرُّعِه، "ما أسكَرَ الفَرَقُ منه"، والْفَرَقُ- بفتح الرَّاء- مِكْيالٌ يسع لكميَّةٍ كَبيرةٍ، يسَعُ سِتَّةَ عشَرَ رِطْلًا، والرِّطلُ اثْنا عشَرَ مُدًّا وثلاثةُ آصُعٍ عِندَ أهلِ الحجازِ، وقيل: الفَرَقُ خمسةُ أقساطٍ، والقِسْطُ نِصفُ صاعٍ، وأمَّا الفَرْقُ بالسُّكونِ فمِئةٌ وعِشْرون رِطْلًا، "فمِلْءُ الكفِّ منه حرامٌ"، أي: إذا أسكَر كثيرُه؛ فقليلُه- وهو مِلءُ الكفِّ- حرامٌ.
[سنن أبي داود] (3/ 329) 3687- حدثنا مسدد، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا مهدي يعني ابن ميمون، حدثنا أبو عثمان، قال: موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام))
[سنن الترمذي] (4/ 293) 1866- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون، ح وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا مهدي بن ميمون، المعنى واحد، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)): قال أحدهما في حديثه: ((الحسوة منه حرام))، هذا حديث حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم، والربيع بن صبيح، عن أبي عثمان الأنصاري، نحو رواية مهدي بن ميمون، وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضا
[مسند أحمد] (40/ 484 ط الرسالة) 24423- حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا الربيع، عن أبي عثمان الأنصاري- قال: وأحسن الثناء عليه- قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما أسكر الفرق منه إذا شربته، فملء الكف منه حرام))