مُروا أولادَكمْ بالصلاةِ، و همْ أبناءُ سبعِ سنينَ، و اضربُوهم عليها و همْ أبناءُ عشرِ سنينَ، و فرقُوا بينهمْ في المضاجعِ، و إذا زوجَ أحدُكم خادمَه عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ، و فوقَ الركبةِ

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - تأديب الأولاد# إسلام - واجبات المكلف بالإسلام# صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة# نكاح - نكاح العبيد# ستر العورة - وجوب سترها
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: السيوطي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (495، 496) بلفظه مفرقًا، وأحمد (6756) بلفظ مقارب، والبيهقي (3275، 3261) بلفظ مقارب مفرقًاأخرجه أبو داود (495، 496) بلفظه مفرقًا، وأحمد (6756) بلفظ مقارب، والبيهقي (3275، 3261) بلفظ مقارب مفرقًا

الشرح والتوضيح

مُروا أبناءَكُم بالصَّلاةِ لسَبعِ سنينَ ، واضرِبوهم عليهَا لعَشرِ سِنينَ ، وفرِّقوا بينَهُم في المضاجِعِ ، وإذا أنكحَ أحدُكُم عبدَهُ أو أجيرَهُ ، فلا يَنظرنَّ إلى شيءٍ مِن عورتِهِ ، فإنَّما أسفلَ مِن سرَّتِهِ إلى رُكْبتيهِ من عورتِهِ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 11/36 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (6756) واللفظ له، وأبو داود (495)، والحاكم (708) مختصرا.

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَريصًا على إرشادِ أُمَّتِه إلى ما فيه الصَّلاحُ والهُدى، والتَّرْبيةُ الصَّحيحةُ لأفرادِ المجتمعِ؛ صِغارًا وكِبارًا، مَع تَوضيحِ حُدودِ الآدابِ بيْنَ النَّاسِ في حِفْظِ العوراتِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مُرُوا أبناءَكم بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ"، أي: اطْلُبوا مِنْهم ووَجِّهوا لهم الأَمْرَ بالصَّلاةِ، وتَعلُّمِ كَيفيَّتِها وآدابِها، وما يَسْتدعيه ذلِكَ مِنْ حِفْظِ بَعضِ القُرآنِ الكريمِ، وهم في سِنِّ سَبْعِ سَنواتٍ، وهذا سِنُّ السَّماحِ والتَّجاوُزِ والتَّعلُّمِ.

"واضْرِبوهم عليها لِعشْرِ سِنينَ"، أي: إذا بَلَغَ الطِّفْلُ عَشْرَ سِنينَ، أُلْزِمَ بالصَّلاةِ الَّتي ظَلَّ ثلاثَ سنَواتٍ يتَدرَّبُ عليها، فإذا قَصَّرَ في الصَّلاةِ بَعْدَ هذه السِّنِّ ضُرِبَ وعُوقِبَ حتَّى يَعتادَ على أدائِها، فإذا ما دَخَل وقْتُ التَّكليفِ يكونونَ قد اعْتادوا عليها دُونَ أَدْنى تَفريطٍ مِنْهم في تلْكَ العِبادةِ.

"وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ"، أي: إذا بَلَغوا سِنَّ العاشِرةِ يُفرَّقُ بين الأولادِ بصِفةٍ عامَّةٍ، وبين الذُّكورِ والإناثِ بصِفةٍ خاصَّةٍ في النَّومِ بجانبِ بعضِهم البعضِ، ويُفْصَلُ بينَهم؛ لأنَّ هذا العُمرَ بِدايةُ الدُّخولِ في مَرحلةِ البُلوغِ ومعرفةِ الشَّهوةِ، حتَّى إذا وصَلوا إلى سِنِّ البُلوغِ والشَّهوةِ يَكونونَ قَدِ اعْتادوا على هذا الفَصْلِ، والمُرادُ بالمَضاجِعِ: أماكِنُ النَّومِ.

"وإذا أنكَحَ أحدُكم عبْدَه أو أجِيرَه"، أي: إذا زوَّجَ أحَدُ المالِكينَ إِحْدى خادِماتِه لواحدٍ مِن عبيدِه أو الأُجَراءِ عِنْدَه، "فلا يَنظُرَنَّ إلى شَيْءٍ مِن عَورَتِه؛ فإنَّما أسفَلُ مِنْ سُرَّتِه إلى رُكبتَيه مِن عَورَتِه"، أي: فلا يَنْظُرِ السَّيِّدُ المالِكُ إلى عَورةِ المملوكةِ؛ لأنَّها أصْبَحتْ مُحرَّمةً عليهِ، وإذا حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الوَطْءُ.

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العَورةَ المُغلَّظةَ ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ.

ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ المعنى: فلا تَنْظُرِ الخادمةُ إلى عَورةِ سيِّدِها، وقد جاءتْ مُفسَّرةً في رِوايةٍ أُخْرى بقولِهِ: "فلا تَنْظُرِ الأَمَةُ إلى شَيءٍ مِنْ عَوْرتِهِ"، أي: عَورةِ سيِّدِها.

وفي الحديثِ: بَيانُ عِظَمِ قَدْرِ الصَّلاةِ والاهتمامِ بها، ومَشروعيَّةُ ضَرْبِ الأبناءِ على التَّقصيرِ في الصَّلاةِ عِنْدَ بُلوغِهم سِنَّ العاشِرةِ.

وفيه: الحثُّ على تَعليمِ الأولادِ ما يَنفعُهم ويُصلِحُهم، والحثُّ على سَدِّ كلِّ ذَرائعِ الفِتنةِ بينَ الذُّكورِ والإناثِ.

وفيه: تَنْظيمُ العلاقةِ الشَّرعيَّةِ بين الإماءِ وبينَ مالِكيهم إذا تزوَّجْنَ.

وفيه: الأَمْرُ بغَضِّ البَصَرِ عمَّا لا يَحِلُّ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 133) :

‌495 - حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع،

سنن أبي داود (1/ 133) :

496 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني ، بإسناده ومعناه وزاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي

[مسند أحمد] - الرسالة (11/ 369) 6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته "

السنن الكبير للبيهقي (4/ 196 ت التركي) :

3261 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته [أو أجيره]، فلا ينظرن إلى عورتها".

كذا قال: "إلى عورتها".

السنن الكبير للبيهقي (4/ 203 ت التركي) :

‌3275 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على ابن عمر الحافظ، حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا محمد بن حبيب الشيلمانى، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين، واضربوهم عليها فى عشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع، وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره فلا يرين ما بين سرته وركبته، فإن ما بين سرته وركبته من عورته".

أحاديث ذات صلة