نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ النخلِ حتى يُطْعَمَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي، تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4525)، وأحمد (14997)أخرجه البخاري (1487)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه (2216) بمعناه، والنسائي (4525)، وأحمد (14858) واللفظ لهماأخرجه النسائي (4525)، وأحمد (14858)

الشرح والتوضيح

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يُوزَنَ.

فَقالَ الرَّجُلُ: وأَيُّ شَيءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ إلى جَانِبِهِ: حتَّى يُحْرَزَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2246 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال معاذ...

معلق] التخريج : أخرجه مسلم (1537) باختلاف يسير كلُّ بَيعٍ كان المَبيعُ فيه غيرَ مَقدورٍ على تَسليمِه أو غَيرَ مُحدَّدٍ مُقدَّرٍ؛ فهو باطِلٌ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ صُوَرِ البيوعِ الَّتي يَتحقَّقُ فيها هذا المعْنى، ومنها ما في هذا الحديثِ، فيَرْوي التَّابعيُّ أبو البَخْتَريِّ الطائيُّ أنَّه سَأَل عبْدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَن السَّلَمِ في النَّخْلِ -والسَّلَفُ أوِ السَّلمُ: هو أنْ يَبيعَ الرَّجلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أجَلًا لِقبْضِ هذه السِّلعةِ، مع دفْعِ ثَمنِها مُقدَّمًا- فقال له ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: «نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه»، فلا يُباعُ التَّمرُ على النَّخْلِ حتَّى يَنضُجَ ويُمكِنَ الأكلُ منه، أو يُوزنَ، فقال رَجلٌ: «وأيُّ شَيءٍ يُوزنَ؟» إذْ لا يُمكِنُ وزْنُ الثَّمرةِ وهي مُعلَّقةٌ على شَجَرتِها، فقالَ رَجلٌ مِن الحاضرينَ إلى جانبِه: «حتَّى يُحْرَزَ» ويُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رِوايةٍ: «حتَّى يُحزَرَ»، أي: يُقدَّرَ على النَّخلِ، وفائدةُ ذلك مَعرِفةُ كَمِّيَّةِ حُقوقِ الفُقراءِ قبْلَ أنْ يَتصرَّفَ فيه المالِكُ، ومَعرفةُ الكَمِّيَّةِ التي سَتُباعُ، فلا تَقَعُ بذلك جَهالةُ المَبيعِ ولا الغَرَرُ في قَدْرِه، والذي يَقومُ بِتَقديرِ الثَّمرِ على النَّخلِ يُسمَّى خارِصًا.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 264) 4525- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (23/ 145) 14858- حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

---

[سنن النسائي] (7/ 264) 4525- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (23/ 244) 14997- حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي، بمكة وكثير بن هشام، قالا: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

---

[صحيح البخاري] (2/ 127) 1487- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1167 ) ((53- (‌1536) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير.

عن جابر .

ح وحدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر .

قال

نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب)).

54- (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي.

حدثنا أبو عاصم.

ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له).

حدثنا روح.

قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق.

حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

81- (‌1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب.

قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.

وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

ولا يباع إلا بالدينار والدرهم.

إلا العرايا.

(1536)- وحدثنا عبد بن حميد.

أخبرنا أبو عاصم.

أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكر بمثله.

82- (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري.

حدثنا ابن جريج.

أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.

وعن بيع الثمرة حتى تطعم.

ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير.

إلا العرايا.

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.

وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا.

والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك.

يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.

83- (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف.

كلاهما عن زكريا.

قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي.

أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة.

حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.

وأن تشتري النخل حتى تشقه.

(والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم.

والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر.

والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.

قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

84- (1536) وحدثنا عبد الله بن هاشم.

حدثنا بهز.

حدثنا سليم بن حيان.

حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.

وعن بيع الثمرة حتى تشقح.

قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

85- (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.

حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.

(1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.

قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.

86- (1536) وحدثني إسحاق بن منصور.

حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.

حدثنا رباح بن أبي معروف.

قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

وعن بيعها السنين.

وعن بيع الثمر حتى يطيب.

[سنن أبي داود] (3/ 253) ‌3373- حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا)).

[سنن النسائي] (7/ 264) ‌4525- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

[مسند أحمد] (23/ 145 ط الرسالة) ((‌14858- حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم)).

أحاديث ذات صلة