أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - التنازع في حقوق الزوجية# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (25326) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/553 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 229) 2083- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل))، ثلاث مرات ((فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).

2084- حدثنا القعنبي، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر يعني ابن ربيعة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.

[سنن الترمذي] (3/ 399) 1102- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)): ((هذا حديث حسن))، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ، عن ابن جريج نحو هذا.: ((وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف)).

رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي))، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي))؟ فقال: نعم، فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد.

وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق.

سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم))، وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،)) وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا)).

وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: ((لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج)) وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج))، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: ((لا نكاح إلا بولي)) منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

السنن الكبرى للنسائي- العلمية (3/ 285) 5394- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال ثنا الحسن بن أعين قال ثنا زهير هو بن معاوية قال ثنا يحيى هو بن سعيد الأنصاري عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير مولاها فإنما نكاحها باطل وإنما الذي أعطاها بما استحل منها فإن اشتجروا فذلك إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له.

[سنن ابن ماجه] (1/ 605) 1879- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له)).

[مسند أحمد]- الرسالة (42/ 199) 25326- حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل- ثلاثا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له)).

أحاديث ذات صلة