أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا افتتَحَ مكَّةَ، قال: لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# مغازي - فتح مكة# نكاح - موانع النكاح# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6770) واللفظ له، وابن أبي شيبة (17036)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5961)

الشرح والتوضيح

لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/597 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا الكبرى على الصغرى ..." بيَّن الإسلامُ أمورَ الزَّواجِ وأحكامَ التَّعدُّدِ، ومنها بَيانُ ما يَحِلُّ وما لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَجمَعُه مِن النِّساءِ في الوَقتِ الواحدِ، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها"، أي: لا يُجْمَعُ بَينَهُنَّ في الزَّواجِ تحتَ رجلٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، "ولا العَمَّةُ على بنتِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا الكُبرى"، أي: في السِّنِّ أو الرُّتبةِ؛ كالعَمَّة والخالةِ، "على الصُّغرى"، أي: بنتِ الأخ أو بنتِ الأُختِ، وسُمِّيَتْ صُغرى؛ لأنَّها بمنزلةِ البِنتِ، وهذه الجُملةُ كالبيانِ للعِلَّةِ والتَّأكيدِ للحُكمِ، "ولا الصُّغرى على الكُبرى"؛ كُرِّرَ النَّفيُ مِن الجانبينِ؛ للتَّأكيدِ ودَفْعِ التَّوهُّمِ، قِيلَ: عِلَّةُ هذا التَّحريمِ ما يُخافُ مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهنَّ؛ لأنَّ المُشاركةَ في الحظِّ مِن الزَّوجِ تُوقِعُ المنافسةَ بينهنَّ، فيكونُ منها قَطيعةُ الرَّحِمِ.

والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 384 ط الرسالة) ((6770- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة، قال: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 247) 17036- حدثنا يزيد بن هارون , عن حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

17037- حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.

17038- حدثنا أبو أسامة , عن حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما.

[شرح مشكل الآثار] (15/ 211) ((‌5961- كما حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا عبد الله بن طاوس قال: سمعت عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (( قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن عبد الله بن عمرو إلا من هذه الجهة.

وقد روي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عليه السلام)).

أحاديث ذات صلة