سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن جُلودِ المَيْتةِ، فقال: دِباغُها طُهورُها.
أخرجه النسائي (4244)، وأحمد (25214)
دِباغُ الميتةِ طَهورُها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 1/470 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1201)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2705) حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دِباغُ المَيْتةِ طُهورُها"، أي: طَهارةُ جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِها، ودَبْغُ الجِلْدِ: نَزْعُ ما يَتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضْعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ الأَكْلُ والشُّربُ فيه والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرْعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .
[سنن النسائي] (7/ 174) 4244- أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: ((دباغها طهورها)).
[مسند أحمد] (42/ 119) 25214- حدثنا حجاج، أخبرنا شريك، وحسين، حدثنا شريك، عن الأعمش سليمان، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة؟ فقال: (( دباغها طهورها)).