نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن الحريرِ إلَّا موضعَ إصبُعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: الكافي لابن قدامة
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2069) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن سويد بن غفلة؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، خَطَبَ بالجَابِيَةِ، فَقالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2069 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه بلفظه، ومسلم (2069)، والترمذي (1721)، والنسائي في ((الكبرى)) (9552) جميعا بلفظه، وأحمد (365)، وابن حبان (5441) باختلاف يسير.

110757

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1643) 15- (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ، خطب بالجابية، فقال: ((نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع))، (2069)- وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة ، بهذا الإسناد مثله.

أحاديث ذات صلة