- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَنتَمِ ، ولُبسِ الحَريرِ، والتَّختُّمِ بالذَّهبِ.
أخرجه النسائي (5187)، وأحمد (19980) واللفظ له
نَهَانِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (1737)، وأحمد (924)، وعبد الرزاق (2832) واللفظ لهم جميعا.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُربِّي الأُمَّةَ رجالًا ونِساءً على الفضيلةِ والتَّمسُّكِ بكلِّ ما يُميِّزُ المسْلمَ عن غيرِه، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، وتَركِ التَّشبُّهِ بالكفَّارِ والمشْركين.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاه عَنِ لُبْس الخواتِمِ الَّتي مِنَ الذَّهبِ، وهو نَهيٌ خاصٌّ بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، ويَدخُلُ معه غيرُ الخاتَمِ، كالعِقْدِ والأَسورةِ مِن الذَّهبِ ممَّا هو خاصٌّ بالنِّساءِ، وخَصَّ التَّختُّمَ بالنَّهيِ لشُهرتِه وكَثرةِ فِعلِه.
كما نَهاه عَن لِباسِ القَسِّيِّ، وهي ثيابٌ مُضلَّعةٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بالحريرِ، والنَّهيُ عنها لِما فيها مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولِمَا فيها مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ.
كما نهاه عَنِ قراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ وَالسُّجودِ؛ لأنَّ الرُّكوعَ مَوضِعُ التَّسبيحِ والتَّعظيمِ للهِ عزَّ وجلَّ، كما في حَديثِ مُسلمٍ: «فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ»، فيُخصَّص الرُّكوعَ للتَّعظيمِ والثَّناءِ على اللهِ تعالَى، وثبَتَ أنَّه يُقالُ فيه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، وكذا السُّجودُ يكونُ فيه التَّسبيحُ والدُّعاءُ، كما في الحديثِ السَّابقِ: «وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ»، فيُخصَّصُ السُّجودُ لدُعاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ وطلبِ الحاجةِ.
ونَهاه عَن لِباسِ الْمُعصفَرِ، وهو الثَّوبُ المصبوغُ بِالعُصفرِ، وهو صبغٌ أحمرُ، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الثِّيابَ المُعَصفَرةَ «مِن ثِيابِ الكفَّارِ»، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم.
وفي الحديثِ: نَهيُ الرِّجالِ عَن لُبسِ الخاتمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ.
وفيه: النَّهيُ عَن لُبْسِ القَسِّيِّ.
وفيه: النَّهيُ عَنِ قِراءةِ القرآن في الرُّكوع والسُّجودِ.
وفيه: النَّهي عَن لُبْسِ المعصفَر.
[سنن النسائي] (8/ 170) 5187- أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، قال: حدثنا حفص الليثي، قال: أشهد على عمران أنه حدثنا قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم))
[مسند أحمد] (33/ 190) 19980- حدثنا روح، وعفان قالا: حدثنا حماد، عن أبي التياح قال عفان: حدثنا أبو التياح، عن حفص الليثي، عن عمران بن حصين قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، ولبس الحرير، والتختم بالذهب))