نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَرَرِ.
أخرجه أحمد (6307)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/94)، والبيهقي (11164)أخرجه الدارقطني (2841)، وابن ماجه (2195)، وأحمد (2752)، والطبراني (11/ 154) (11341) واللفظ لهم جميعا.أخرجه مسلم (1513) مطولاً
نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1513 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامِلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَصاةِ، وهو أحدُ بُيوعِ أهْلِ الجاهِليَّةِ الَّتي كانوا يَعقِدُونها بَيْنهُم؛ فكانَ المُتبايِعانِ إذا رَمى أَحدُهما مِن يَدِهِ حَصاةً كانَ ذلكَ عَلامةً لِتَمامِ البَيعِ، وفيه ثَلاثُ صُوَرٍ: الأُولى: أنْ يقولَ البائعُ للمُشتري: بِعتُك مِن هذه الأثوابِ ما وقَعَت عليه الحَصاةُ الَّتي أرْمِيها، أو بِعتُك مِن هذه الأرضِ مِن هنا إلى ما انتَهَت إليه هذه الحَصاةُ.
والثَّانيةُ: أنْ يَجعَلَا نفْسَ الرَّميِ بالحَصاةِ بَيعًا، فيقولَ: إذا رمَيتُ هذا الثَّوبِ بالحَصاةِ فهو مَبيعٌ مِنكَ بكذا.
والثَّالثُ: أنْ يقولَ: بِعتُكَ على أنَّ لك بالخيارِ إلى أنْ أرمِيَ بهذه الحَصاةِ.
وقيلَ: المرادُ به أنْ يُقالَ: ارْمِ بالحَصاةِ، فما خَرجَ كان لي بعدَدِهِ دَنانيرُ أو دَراهِمُ.
وهذا كلُّه مِن صُوَرِ البيعِ الفاسدِ الَّذي يَتحقَّقُ فيه ظُلمٌ لأحدِ المُتبايعَينِ.
ونَهى أيضًا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن بَيعِ الغَرَرِ، ومعنى الغَرَرِ: الخطَرُ والغرورُ والخِداعُ، وهذا تَعميمٌ بعْدَ تَخصيصٍ، فهوَ شاملٌ لكُلِّ بَيعٍ اشتَملَ على أيِّ نَوعٍ مِن أنْواعِ الخِداعِ، أوْ كانَ مَجهولًا أوْ مَعجُوزًا عنه، ومِن حِكَمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلك مِن إضاعةِ المالِ؛ إذْ قدْ لا يَحصُلُ المبيعُ، فيكونُ بَذْلُ مالِه باطلًا.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن التَّغريرِ والخِداعِ في البَيعِ.
وفيه: التَّحذيرُ مِن أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ.
وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ التَّبايُعَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمنٍ مَعلومٍ.
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 4- (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيد الله.
ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له).
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله.
حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
---
[مسند أحمد] (10/ 393 ط الرسالة) ((6307- حدثنا يعلى ومحمد، قالا: حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق-، حدثني نافع، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).
[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (7/ 94) حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا علي بن العباس بن الوليد والوليد بن على ابن الوليد قالا: ثنا محمد بن العلاء ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).
تفرد به معاوية عن سفيان.
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 338) 11164- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا قبيصة قال حدثنى سفيان عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر : نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.
حديث أبى هريرة أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى.
---
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 4- (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيد الله.
ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له).
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله.
حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
---
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 4- (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيد الله.
ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له).
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله.
حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
---
سنن الدارقطني (3/ 403) :
2841 - ثنا محمد بن مخلد ، نا محمد بن الحسين الأعرابي أبو جعفر ، نا شاذان ، نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال أيوب: فسر يحيى بيع الغرر ، قال: إن من الغرر ضربة الغائص ، وبيع الغرر العبد الآبق ، وبيع البعير الشارد ، وبيع ما يكون في بطون الأنعام ، وبيع تراب المعادن ، وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل
[سنن ابن ماجه] (2/ 739) 2195 - حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
[مسند أحمد] (4/ 480 ط الرسالة) :
2752 - حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال أيوب: وفسر يحيى، بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل
[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 154) 11341- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.