خمسٌ فواسقُ يُقتَلنَ في الحَرَمِ الفأرةُ والعقربُ والغرابُ والحُدَيَّا والْكلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198) واللفظ له

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 129) 3314- حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 ) ((69- (‌1198) وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.

حدثنا يزيد بن زريع.

حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 ) ((70- (1198) وحدثناه عبد بن حميد.

أخبرنا عبد الرزاق.

أخبرنا معمر عن الزهري ، بهذا الإسناد.

قالت:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم.

ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع)).

أحاديث ذات صلة