- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صيامينِ : يومِ الأضحى، ويومِ الفطرِ

الدلالات الموضوعية:# عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيام - صيام يوم الفطر والأضحى# صيام - تخصيص يوم أو شهر بعينه بالصيام
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (772) بلفظه، والبخاري (1197)، ومسلم (827) بنحوه.

الشرح والتوضيح

يُنْهَى عن صِيَامَيْنِ، وبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ والنَّحْرِ، والمُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1993 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1511) مختصراً باختلاف يسير لقدْ جمَعَ دِينُ الإسلامِ في أحكامِه بيْن العِباداتِ والمُعامَلاتِ، فكما جاءتِ التَّشريعاتُ بأحكامِ الصَّومِ والصَّلاةِ وما إلى ذلك، جاءتْ كذلك بما يَحفَظُ على النَّاسِ أمْوالَهم؛ فالواجبُ على المسلِمِ فِعلُ ما أُمِرَ بفِعلِه، والانتهاءُ عمَّا نُهِيَ عن فِعلِه.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَنْهى عن صِيام يَومينِ؛ وهما: يومُ عيدِ الفِطْرِ؛ لأنَّه يَومُ الفِطرِ مِن الصِّيامِ، واليومُ الثَّاني هو يَومُ عيدِ النَّحْرِ، وهو العاشرُ مِن ذي الحِجَّةِ؛ لأنَّه يومُ الأكْلِ مِن النُّسُكِ والأُضْحيَّة؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ أكَرَمَ عِبادَه في هذَين اليومَين بضِيافتِه، فمَن صامَهُما فكأنَّه ردَّ هذه الكَرامةَ.

وكذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعتَينِ؛ الأُولى: المُلامَسةُ: مِن اللَّمْسِ، وهي أنْ يَبِيعَ البائعُ شيئًا إلى المُشترِي على أنَّه مَتَى لَمَسَه فقد تَمَّ البَيعُ، والثانيةُ: المُنابَذةُ: مِن النَّبْذِ، وهو الإلْقاءُ، وهي أنْ يَجعَلَ إلْقاءَ السِّلعةِ إيجابًا للبَيعِ؛ فمَتَى أَلْقَى إليه ثَوبًا أو غيرَه، الْتَزَمَ المُشترِي بشِرائِه، وكِلاهما مِن العُقُودِ التي كان يَعمَلُ بها أهلُ الجاهليَّةِ، فجاء الإسلامُ مُحرِّمًا لها؛ لِما فيها مِن الغِشِّ والخِداعِ اللَّذَين يَضُرُّا بالمُتعاقِدَين أو أحَدِهما.

وفي الحديثِ: حِرصُ الشَّارعِ على إبعادِ ما يكونُ سَببًا للمُنافَرةِ والمُشاحَنةِ، مِن أنواعِ التَّعامُلِ التي كانتْ بيْن النَّاسِ في أيَّامِ الجاهليَّةِ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 133) :

772 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌صيامين: ‌يوم ‌الأضحى، ‌ويوم الفطر " وفي الباب عن عمر، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وأنس.: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى له سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس

[صحيح البخاري] (2/ 61) :

1197 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم.

ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى.

ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.

[صحيح مسلم] (3/ 152) :

140 - (827) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن عبد الملك وهو ابن عمير ، عن قزعة ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال: سمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان .

أحاديث ذات صلة