أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن نَتَداوَى من ذاتِ الجَنْبِ بالقُسْطِ البَحْرِيِّ والزيتِ
أخرجه الطبراني (5/202) (5090) باختلاف يسير، والحاكم (7443)، وأبو نعيم في ((الطب النبوي)) (399)أخرجه الترمذي (2079)، والحاكم (7443) واللفظ لهما، والطبراني (5/202) (5090) باختلاف يسير
أنَّه سُئِلَ عن أجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ حَجَمَهُ أبو طَيْبَةَ، وأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِن طَعَامٍ، وكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عنْه، وقَالَ: إنَّ أمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَةُ والقُسْطُ البَحْرِيُّ.
وقَالَ: لا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بالغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وعلَيْكُم بالقُسْطِ.
الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5696 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1577)، وأحمد (12883)، والنسائي في ((الكبرى)) (7538) باختلاف يسير.
الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسد أو الزائد مِن الجِسمِ للتَّداوي.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ حميدُ الطَّويلُ أنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَن أجْرِ الحَجَّامِ، وهو ما يأخُذُه مُقابِلَ قيامِه بالحِجامةِ.
فأجاب رَضِيَ اللهُ عنه بأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد احتجم، والذي حَجَمَهُ اسمُه أبو طَيْبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، وَأعْطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجرًا على ذلك صاعَينِ مِن طَعامٍ.
والصَّاعُ بالجرامِ (2036) في أقلِّ تَقديرٍ، وفي أعْلى تَقْديرٍ يُساوي (4288) جرامًا.
ولو كان كسْبُ الحجَّامِ مَنهيًّا عنه لما أعطاه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخبر أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَواليَ أبي طيبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، فَخَفَّفوا عَنهُ ضَريبتَه، كما في روايةِ الصَّحيحينِ، وهو خَراجُهُ الَّذي عَيَّنوهُ عليه.
وموالي أبي طيبةَ رَضِيَ اللهُ عنه هم بنو حارثةَ على الصَّحيحِ، ومولاه منهم محيصةُ بنُ مَسعودٍ، وإنما جمع المواليَ مجازًا، كما يقال: بنو فلانٍ قَتَلوا رجلًا، ويكونُ الفاعِلُ منهم واحِدًا.
وَيُخبِرُ أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكر لهم أن أفضَلَ ما يتداوى به الإنسانُ هو الحِجامةُ، وقيل: المقصودُ أفضَلُ ما تداويتُم به من هَيَجانِ الدَّمِ هو الحِجامةُ، وهذا في الغالِبِ لأهلِ البِلادِ الحارَّةِ، كأهلِ الحِجازِ وَمَن في مَعْناهُم؛ وذلك لأنَّ دِماءَهم رَقيقةٌ تَميلُ إلى ظاهِرِ أجسادِهم؛ لِجَذْبِ الحَرارةِ الخارِجةِ لَها إلى سَطْحِ البَدَنِ، وهي تُنَقِّي سَطحَ البَدَنِ أكثَرَ مِنَ الفَصْدِ، وقدْ تُغْني عَن كَثيرٍ مِن الأدويةِ.
وذكر أيضًا أنَّ أفضَلَ ما يُتداوى به القُسْطُ البَحرِيُّ، وَهوَ العودُ الهِندِيُّ، وهو عُشبٌ مِن الأعشابِ.
ويذكُرُ أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أيضًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن تعذيبِ الصِّبيانِ بِالعَصرِ بِاليَدِ مِن العُذْرةِ، وهيَ قرْحةٌ تَخرُجُ بيْن الأنفِ والحَلقِ، تُؤَدِّي إلى دَمٍ يَغلِبُ عليه البَلغَمُ.
وأرشدَهم إلى استعمالِ العُودِ الهنديِّ في التداوي منها، وذكر أنه دَواءٌ لِلعُذْرةِ لا مَشَقَّةَ فيه.
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ الحِجامةِ والترغيبُ في المداواةِ بها، ولا سيَّما لمن احتاج إليها.
وفيه: مشروعيَّةُ كَسبِ الحَجَّامِ.
وفيه: التداوي بالقُسطِ الهِنديِّ والترغيبُ فيه.
[سنن الترمذي] (4/ 407) 2079- حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: حدثنا ميمون أبو عبد الله، قال: سمعت زيد بن أرقم قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت)): هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث وذات الجنب: يعني السل
[المستدرك على الصحيحين] (4/ 224) 7443- أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (( وقد رواه قتادة، عن ميمون أبي عبد الله
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 202) 5090- حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت))
---
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 202) :
5090 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت.
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 202) :
5091 - حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
المستدرك على الصحيحين (4/ 224) :
7443 - أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقد رواه قتادة، عن ميمون أبي عبد الله.
الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني (2/ 439) :
399- حدثنا أبو حامد بن حبلة، حدثنا أبو بكر بن خزيمة، حدثنا رجاء بن محمد العذري، حدثنا عمر بن محمد بن أبي رزين، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، حدثنا ميمون أبو عبد الله قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت.
[..] حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي، عن قتادة، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
---
[سنن الترمذي] (4/ 407) 2079- حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: حدثنا ميمون أبو عبد الله، قال: سمعت زيد بن أرقم قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت)): هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث وذات الجنب: يعني السل
[المستدرك على الصحيحين] (4/ 224) 7443- أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (( وقد رواه قتادة، عن ميمون أبي عبد الله
[ [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 202) 5090- حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت))