أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ السُّنبلِ حتَّى يَبيضَّ ويأمَنَ العاهةَ .
نَهى البائعَ والمشتَري
أخرجه الترمذي (1227) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1535) باختلاف يسير
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.
وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.
والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.
[سنن الترمذي] (3/ 521) 1226- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو)).
1227- وبهذا الإسناد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري))، وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت.: ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق ((.
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((50- (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري)).