عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سألْتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَتْ : كان يصلِّي قبلَ الظهرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، وبعد المغربِ ثنتينِ، وبعد العشاءِ ركعتينِ، وقبلَ الفجرِ ثنتينِ
أخرجه الترمذي (436) واللفظ له، وأحمد (24164)، وابن خزيمة (1114) بنحوه.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ، وبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وكانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حتَّى يَنْصَرِفَ، فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 937 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (729) باختلاف يسير كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم يَحرِصون كلَّ الحِرْصِ على الأخْذِ بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَعليمِها لِمَن بعْدَهم.
وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بَعضَ السُّنَنِ الرَّواتبِ الَّتي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحافِظُ عليها، وهي: رَكعتانِ قبْلَ الظُّهرِ، ورَكْعتانِ بعْدَه، وفي صَحيحِ البُخاريِّ مِن حديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: «كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظُّهرِ»؛ فجُملةُ السُّننِ الرَّاتبةِ لفَريضةِ الظُّهرِ: سِتُّ ركَعاتٍ، ورَكعتانِ بعْدَ المغربِ، وكان يُصَلِّيهما في البَيتِ وليس في المسجِدِ، ورَكعتانِ بعْدَ العِشاءِ، وفي رِوايةِ الصَّحيحَينِ أنَّهما كانَتا أيضًا في بَيتِه.
ثمَّ أخبَرَ عبدُ الله بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُصلِّي بعْدَ الجُمعةِ في المسجِدِ شَيئًا، وإنَّما كان يُصلِّي رَكعتَينِ بعْدَ أنْ يَنصرِفَ إلى بَيتِه، وقصَدَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بقولِه: «حتَّى يَنصرِفَ» أنَّ هناك فاصلًا بيْنَ الجُمعةِ والنافلةِ، فلا يُعتقِدُ في الجمعةِ أنَّها أربعُ ركَعاتٍ.
وفي مُسلمٍ عن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا صلَّى أحَدُكمُ الجُمعةَ، فلْيُصَلِّ بعْدَها أربعًا».وفي الحديثِ: بَيانُ حِرصِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَلاةِ النَّافلةِ بالبَيتِ.
[سنن الترمذي] (2/ 299) 436 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين وفي الباب عن علي، وابن عمر: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح
[مسند أحمد] (40/ 193) 24164 - حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: أرسل أبي امرأة، إلى عائشة يسألها، أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع، والسجود، فأما ما لم يكن يدع صحيحا، ولا مريضا، ولا غائبا، ولا شاهدا فركعتين قبل الفجر
صحيح ابن خزيمة (2/ 163) 1114 - ثنا بندار، نا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل العصر، لا يدعهما قالت: وكان يقول: نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون