أطعَمَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحومَ الخيلِ ونهانا عن لحومِ الحُمُرِ
أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328)أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328)، وأخرجه مسلم (1941) بلفظ مقارب. والترخيص في الخيل والنهي عن الحمر أخرجه البخاري (5520)
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ في لُحُومِ الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1941 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5520) باختلاف يسير الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ هيَ التي يُحمَلُ عليها وتُركَبُ بخِلافِ الوَحْشِيَّةِ، ولقَدْ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن لُحومِها يَومَ خَيْبرَ، أي: نهى أنْ تُذْبَحَ لِيؤكَلَ لحمُها، وفي غَزوةِ خَيْبرٍ قدْ ذَبحَ المُسلِمونَ مِنها فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم بإراقةِ القُدورِ التي يُطبَخُ فيها لَحمُ الحُمُرِ، ونهاهم عَن الأكْلِ مِنها، وقولُه: (وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ)، أي: أباحَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ذَبْحَ الخَيلِ والأكلَ منها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحَميرِ الأهليَّةِ.
...
وفيه: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخَيلِ.
[سنن الترمذي] (4/ 253) 1793- حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: ((أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر)) وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر.: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد
[سنن النسائي] (7/ 201) 4328- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر ، قال: ((أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر))