عن فضالةَ بنِ عُبَيْدٍ ، قالَ : اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخرزٌ ، ففَصلتُها ، فوجدتُ فيها أَكْثرَ من اثني عشَرَ دينارًا ، فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : لا تُباعُ حتَّى تُفصلَ

الدلالات الموضوعية:# مغازي - غزوة خيبر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: فضالة بن عبيد
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3352)، ومسلم (1591) كلاهما بلفظه، والترمذي (1255) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

اشْتَرَيْتُ يَومَ خَيْبَرَ قِلَادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا تُبَاعُ حتَّى تُفَصَّلَ.

الراوي : فضالة بن عبيد المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1591 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 175368

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 249) 3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل

صحيح مسلم (3/ 1213) 90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548) 1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

أحاديث ذات صلة