أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بوَضْعِ الجوائحِ
من أفراد مسلم على البخاريأخرجه مسلم (1554)
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1554 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُقيمُ دَعائمَ المجتمعِ على التَّراحمِ والتَّكافلِ، وإنَّ المُعامَلاتِ الماليَّةَ ما لم تَقُمْ على العدْلِ كانت سببًا في فُشوِّ الظُّلمِ بيْن النَّاسِ والاعتداءِ على الحقوقِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمَرَ بوَضعِ الجَوائِحِ، جمعُ جائحةٍ، وهي الآفَةُ الَّتي تُصيبُ الثَّمرَةَ وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمَعنى: إذا بِيعَ الثَّمرُ بعْدَ بُدوِّ الصَّلاحِ، وحَصَلت له جائحةٌ، فإنَّها يَتحمَّلُها المالِكُ وليْس المُشتري، وفي رِوايةٍ لمُسلمٍ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فأَصَابَتْهُ جائِحَةٌ، فلَا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منْه شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ؟!» والمعنى: لا يَنْبغي أنْ يَأخُذَ أحدُكم مالَ أخيهِ باطلًا؛ لأنَّه جاء أمرٌ غالبٌ اجتاحَ الثَّمرةَ مِن غيرِ تَفريطٍ مِن المُشتري، فلا يُلزِمُه البائعُ بثَمنِ ما أتْلَفَه اللهُ، قبْلَ تَمكُّنِه مِن قبْضِها القبضَ المُعتادَ؛ ولأنَّه إذا تَلِفت الثَّمرةُ لا يَبْقى للمُشتري في مُقابَلةِ ما دَفَعه شَيءٌ.
صحيح مسلم (3/ 1191 ت عبد الباقي) :
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان.
بهذا.
---
[صحيح مسلم] (3/ 1191 ) :
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان.
بهذا.
---
[صحيح مسلم] (3/ 1191 ) :
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان.
بهذا.