إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا
أخرجه مسلم (1977)، وابن ماجه (3149) واللفظ له
إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا.
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1977 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 1440
[صحيح مسلم] (3/ 1565 ) 40- (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا سفيان.
حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.
قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا)
[سنن ابن ماجه] (2/ 1052 ) 3149- حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا بشره شيئا))