فيما سقتِ السَّماءُ والأنْهارُ والعيونُ أو كانَ بعلًا العُشرُ وفيما سُقيَ بالسَّواني أوِ النَّضحِ نصفُ العشرِ
أخرجه البخاري (1483) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (1596) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1483) باختلاف يسير
فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1483 خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه وعلق عليه] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه فيما سَقَتِ السَّماءُ بالمَطَرِ، وما سَقَتْه العيونُ، أو كان عَثَرِيًّا، وهو ما سُقِيَ بالأنهارِ والوِديانِ الجاريةِ دونَ الحاجةِ إلى الآلةِ أو مُؤنةٍ زائدةٍ العشر؛ وكلُّ زَرْعٍ سُقِيَ بسَببِ إخراجِ الماءِ مِن البِئرِ بالبَعيرِ أو الآلةِ، فإنَّ فيه نِصفَ عُشْرِ غلَّتِه، والفرْقُ ثِقَلُ المُؤنةِ هنا، وخِفَّتُها فيما يُسقَى بغَيرِ آلةٍ أو مُؤنةٍ.
وفي الحديثِ: بَيانُ فَريضةِ زَكاةِ الزَّرعِ، وأنَّ لشِدَّةِ النَّفقةِ وخِفَّتِها تَأثيرًا في الزَّكاةِ.
[صحيح البخاري] (2/ 126) 1483- حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) قال أبو عبد الله: ((هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت))
---
[سنن أبي داود] (2/ 108) 1596- حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح نصف العشر)).
[صحيح البخاري] (2/ 126) 1483- حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) قال أبو عبد الله: ((هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت))